مرسوم رقم 2.15.569 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل
مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل
التعديلات (2)
- مرسوم رقم 2.18.170 صادر في 15 من رجب 1439 (2 أبريل 2018) بتتميم المرسوم رقم 2.15.569 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015) بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل
- مرسوم رقم 2.17.685 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بتتميم المرسوم رقم 2.15.569 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015) بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية للتشغيل».2
المادة 2
تعمل اللجنة الوزارية للتشغيل على وضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك بتنسيق وتشاور مع مختلف القطاعات العمومية والخاصة والشركاء الاجتماعيين المعنيين. ويعهد إليها باقتراح كل مبادرة أو تدبير يسهم في النهوض بالتشغيل.
ولهذا الغرض، تقوم اللجنة على الخصوص بما يلي:
- –اقتراح المصادقة من طرف الحكومة على التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى خلق فرص الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل؛
- –وضع مخطط عمل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل؛
- –العمل على تحقيق التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال:
- –تحديد شروط تفعيل هذه الاستراتيجية في إطار تعاقدي؛
- –تعميق الدراسات والمشاورات بشأنها عند الاقتضاء.
- –اعتماد الآليات الهادفة إلى تفعيل برامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتتبع تنفيذها؛
- –تتبع منجزات الاتفاقيات الخاصة أو عقود البرامج المبرمة بين الشركاء المحليين للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.3
المادة 3
تتألف اللجنة الوزارية للتشغيل التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –الداخلية؛
- –الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –الفلاحة والصيد البحري؛
- –التربية الوطنية والتكوين المهني؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
- –الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
- –التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
- –المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛
- –الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- –الشباب والرياضة؛
- –السكنى وسياسة المدينة؛
- –التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
- –إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؛
- –السياحة؛
- –الشؤون العامة والحكامة.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمال اللجنة، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها، بصفة استشارية.
ويمكن للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، عند الاقتضاء، لمساعدتها على القيام بالمهام المنوطة بها.
المادة 4
يمكن لأعضاء اللجنة انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون ممثلو القطاعات والمؤسسات المعنية كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بمهام الكتابة الدائمة للجنة. وتسهر بهذه الصفة، على إعداد تقرير حول حصيلة الأنشطة والبرامج ذات الصلة بالتشغيل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية.
المادة 5
تجتمع اللجنة الوزارية للتشغيل بدعوة من رئيسها مرتين في السنة بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
وعلاوة على ذلك، يمكن للجنة المذكورة عقد اجتماعات أخرى تحت رئاسة السلطة الحكومية التي ينتدبها رئيس الحكومة لهذا الغرض، وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 6
تنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية للتتبع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تضطلع على الخصوص بما يلي:
- –الاطلاع على حصيلة تقدم منجزات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال نتائج تقييم برامج التشغيل؛
- –تقوية البعد القطاعي والترابي لبرامج التشغيل؛
- –دعم تنمية الجهاز الإحصائي لسوق الشغل؛
- –اقتراح إجراءات التشغيل اللازمة؛
- –التشاور مع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بشأن جميع القضايا والبرامج الرامية إلى النهوض بالتشغيل.
وتتألف اللجنة التقنية من ممثلين عن القطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ويمكن لرئيسها أن يدعو لاجتماعاتها كل سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمالها. وتجتمع اللجنة التقنية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 7
من أجل ضمان الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتشغيل، يتولى ممثل كل قطاع من القطاعات الوزارية في اللجنة التقنية للتتبع، المشار إليها في المادة 6 أعلاه، دور المخاطب.
ويعهد إليه، بهذه الصفة، على الخصوص، بتيسير التواصل بين اللجنة المذكورة والقطاع الوزاري المعني.
المادة 8
يكون للجنة الوزارية للتشغيل واللجنة التقنية للتتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة.
المادة 9
يسند إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: عبد السلام الصديقي.