مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة الوزارية للتشغيل التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية التي3 ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:

  1. –الداخلية؛
  2. –الشؤون الخارجية والتعاون؛
  3. –الاقتصاد والمالية؛
  4. –الفلاحة والصيد البحري؛
  5. –التربية الوطنية والتكوين المهني؛
  6. –التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
  7. –الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
  8. –التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
  9. –المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛
  10. –الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
  11. –الشباب والرياضة؛
  12. –السكنى وسياسة المدينة؛
  13. –التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
  14. –إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؛
  15. –السياحة؛
  16. –الشؤون العامة والحكامة.

ف 2يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمال اللجنة، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها، بصفة استشارية.

ف 3ويمكن للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، عند الاقتضاء، لمساعدتها على القيام بالمهام المنوطة بها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.569 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.569 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية للتشغيل».
  2. المادة 2تعمل اللجنة الوزارية للتشغيل على وضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك بتنسيق وتشاور مع مختلف القطاعات العمومية والخاصة والشركاء الاجتماعيين المعنيين. ويعه
  3. المادة 3تتألف اللجنة الوزارية للتشغيل التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  4. المادة 4يمكن لأعضاء اللجنة انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون ممثلو القطاعات والمؤسسات المعنية كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
  5. المادة 5تجتمع اللجنة الوزارية للتشغيل بدعوة من رئيسها مرتين في السنة بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
  6. المادة 6تنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية للتتبع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تضطلع على الخصوص بما يلي:
  7. المادة 7من أجل ضمان الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتشغيل، يتولى ممثل كل قطاع من القطاعات الوزارية في اللجنة التقنية للتتبع، المشار إليها في المادة 6 أعلا
  8. المادة 8يكون للجنة الوزارية للتشغيل واللجنة التقنية للتتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة.
  9. المادة 9يسند إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد