ف 1من أجل ضمان الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتشغيل، يتولى ممثل كل قطاع من القطاعات الوزارية في اللجنة التقنية للتتبع، المشار إليها في المادة 6 أعلاه، دور المخاطب.
ف 2ويعهد إليه، بهذه الصفة، على الخصوص، بتيسير التواصل بين اللجنة المذكورة والقطاع الوزاري المعني.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.569 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.569 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية للتشغيل».
- المادة 2تعمل اللجنة الوزارية للتشغيل على وضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك بتنسيق وتشاور مع مختلف القطاعات العمومية والخاصة والشركاء الاجتماعيين المعنيين. ويعه
- المادة 3تتألف اللجنة الوزارية للتشغيل التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة 4يمكن لأعضاء اللجنة انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون ممثلو القطاعات والمؤسسات المعنية كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
- المادة 5تجتمع اللجنة الوزارية للتشغيل بدعوة من رئيسها مرتين في السنة بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
- المادة 6تنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية للتتبع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 7من أجل ضمان الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتشغيل، يتولى ممثل كل قطاع من القطاعات الوزارية في اللجنة التقنية للتتبع، المشار إليها في المادة 6 أعلا
- المادة 8يكون للجنة الوزارية للتشغيل واللجنة التقنية للتتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة.
- المادة 9يسند إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.