مرسوم رقم 2.16.1010 بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها
مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور وخصوصا الفصل 75 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ولا سيما المادة 50 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.16.177 الصادر في 18 من محرم 1438 (20 أكتوبر 2016) بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.879 الصادر في 19 من محرم 1438 (21 أكتوبر 2016) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم؛
وعلى مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 المودع بمكتب مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016 ؛
وبما أن مشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 73.16 لم يتم التصويت عليه في نهاية السنة المالية الجارية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة، رسم ما يلي:
I. الميزانية العامة
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2017 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة وسبعة وثمانين مليارا وسبعمائة وأربعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف (187.734.785.000) درهم.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «I» الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثانية
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة بثمانية وتسعين مليارا ومائتين وواحد وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وثلاثين ألف (98.231.436.000) درهم، منها ثلاثة وستون مليارا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونا وثمانمائة وستة وأربعون ألف (63.571.846.000) درهم اعتمادات الأداء.
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «II» الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثالثة
I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2016 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2016 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
II.- لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2016 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.
III.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2013 وما قبل، إلى سنوات 2014 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2014 و 31 ديسمبر 2016 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
IV.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
المادة الرابعة
يحدد بثلاثة وسبعين مليارا وثلاثمائة وستة وخمسين مليونا (73.356.000.000) درهم مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2017 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.
وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «III» الملحق بهذا المرسوم.
المادة الخامسة
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2017 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال المرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليارين ومائة وثمانية وتسعين مليونا ومائة وأربعة وسبعين ألف 2.198.174.000) درهم.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول «IV» الملحق بهذا المرسوم.
المادة السادسة
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بتسعمائة وتسعة مليونا ومائتين وستين ألف (909.260.000) درهم، منها سبعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وستون ألف .745.260.000) درهم اعتمادات الأداء.
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في «V» الملحق بهذا المرسوم.
المادة السابعة
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2017 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بسبعين مليارا وستمائة وواحد وسبعين مليونا وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف 70.671.894.000) درهم.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول «VI» الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثامنة
استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2017 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2016 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات من بعض الحسابات المذكورة.
المادة التاسعة
.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2013 وما قبل، إلى سنوات 2014 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2016 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
II.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات والالتزامات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة عندما يتعلق الأمر بالصفقات المنتهية الإنجاز.
المادة العاشرة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يناير 2017.
ينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التنفيذ.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1438 (31 ديسمبر 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.