صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
III. الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة التاسعة
من مرسوم رقم 2.16.1010 بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها
ف 1.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2013 وما قبل، إلى سنوات 2014 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2016 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
ف 2II.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات والالتزامات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة عندما يتعلق الأمر بالصفقات المنتهية الإنجاز.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.16.1010 — madda.ma
III. الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة السابعة – المادة العاشرة- المادة السابعةيحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2017 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بسبعين مليارا وستمائة وواحد وسبعين مليونا وثمانمائة وأربعة وت
- المادة الثامنةاستثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2017 بأحكام النصوص التشريعية والت
- المادة التاسعة.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2013 وما قبل، إلى سنوات 2014 وما يليها والتي لم
- المادة العاشرةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يناير 2017.