صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
III. الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة الثامنة
من مرسوم رقم 2.16.1010 بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها
استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2017 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2016 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات من بعض الحسابات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.16.1010 — madda.ma
III. الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة السابعة – المادة العاشرة- المادة السابعةيحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2017 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بسبعين مليارا وستمائة وواحد وسبعين مليونا وثمانمائة وأربعة وت
- المادة الثامنةاستثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2017 بأحكام النصوص التشريعية والت
- المادة التاسعة.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2013 وما قبل، إلى سنوات 2014 وما يليها والتي لم
- المادة العاشرةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يناير 2017.