مرسوم رقم 2.16.137 بتحديد كيفيات تطبيق المادة 13 المكررة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق المادة 13 المكررة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 71.15 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.04 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1437 (26 يناير 2016)، ولاسيما المادة 13 المكررة منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.112 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) بتحديد قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومقراتها ودوائر نفوذها الترابي؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1437 (17 مارس 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- –الأكاديميات القائمة: الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.01.1653 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها؛
- –الأكاديميات المحدثة: الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.112 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 ( 26 فبراير 2016).
المادة 2
عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00 ، تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أدناه:
1 تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - الكبرى؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية – ورديغة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بأقاليم سطات، برشيد وبنسليمان؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة - عبدة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.
2. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش –آسفي محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة - عبدة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي آسفي واليوسفية.
3 تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - بولمان؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس- تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بعمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة - الحسيمة - تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي تاونات وتازة.
4. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة - الحسيمة – تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم الحسيمة.
5. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا- القنيطرة محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا –زمور- زعير؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن.
6. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال - خنيفرة محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة- أزيلال؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس- تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم خنيفرة؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية - ورديغة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم خريبكة.
7. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة - تافيلالت محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس - تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي الرشيدية وميدلت؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة- درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.
8. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة - درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بعمالتي أكادير- إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت بها، تارودانت و تيزنيت؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم- السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم طاطا.
9. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم - وادنون محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم- السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بأقاليم كلميم، آسا الزاك وطانطان؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة – درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم سيدي إفني.
10. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون - الساقية الحمراء محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم- السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم السمارة.
11. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة- تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم جرسيف.
12. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة - وادي الذهب محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب- لكويرة.
المادة 3
عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 07.00 تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في التزاماتها وحقوقها المترتبة على العقود والاتفاقيات المبرمة والأحكام القضائية النهائية، حسب المصلحة الإقليمية محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات المذكورة أو توطين المشروع.
لتطبيق أحكام الفقرة السابقة، يمكن عند الاقتضاء، إبرام ملاحق بالعقود وبالاتفاقيات المذكورة.
المادة 4
تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الأكاديميات القائمة إلى الأكاديميات المحدثة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
غير أن الصفقات التي تخص مجموع تراب الأكاديمية أو التي يصعب فيها تحديد موطن المشروع أو الخدمة موضوع الصفقة تنقل إلى الأكاديمية المحدثة التي انتقل إليها مقر الأكاديمية القائمة.
المادة 5
يتم أداء الديون المستحقة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق الكيفيات المحددة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 6
تحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إجراءات وشكليات تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم.
المادة 7
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الإمضاء: رشيد بن المختار بن عبد الله.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.