المادة 4
ف 1تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الأكاديميات القائمة إلى الأكاديميات المحدثة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
ف 2غير أن الصفقات التي تخص مجموع تراب الأكاديمية أو التي يصعب فيها تحديد موطن المشروع أو الخدمة موضوع الصفقة تنقل إلى الأكاديمية المحدثة التي انتقل إليها مقر الأكاديمية القائمة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.16.137 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.137 بتحديد كيفيات تطبيق المادة 13 المكررة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- المادة 2عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00 ، تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أ
- المادة 3عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 07.00 تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في التزاماتها وحقوقها المترتبة على العقود والاتف
- المادة 4تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الأكاديميات القائمة إلى الأكاديميات المحدثة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
- المادة 5يتم أداء الديون المستحقة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق الكيفيات المحددة بمقرر للسلطة
- المادة 6تحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إجراءات وشكليات تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.