المادة 5
يتم أداء الديون المستحقة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق الكيفيات المحددة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.16.137 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.137 بتحديد كيفيات تطبيق المادة 13 المكررة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- المادة 2عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00 ، تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أ
- المادة 3عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 07.00 تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في التزاماتها وحقوقها المترتبة على العقود والاتف
- المادة 4تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الأكاديميات القائمة إلى الأكاديميات المحدثة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
- المادة 5يتم أداء الديون المستحقة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق الكيفيات المحددة بمقرر للسلطة
- المادة 6تحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إجراءات وشكليات تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.