مادة madda
FR

يقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:

  1. –الأكاديميات القائمة: الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.01.1653 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها؛
  2. –الأكاديميات المحدثة: الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.112 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 ( 26 فبراير 2016).

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.137 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.137 بتحديد كيفيات تطبيق المادة 13 المكررة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
  2. المادة 2عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00 ، تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أ
  3. المادة 3عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 07.00 تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في التزاماتها وحقوقها المترتبة على العقود والاتف
  4. المادة 4تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الأكاديميات القائمة إلى الأكاديميات المحدثة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
  5. المادة 5يتم أداء الديون المستحقة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق الكيفيات المحددة بمقرر للسلطة
  6. المادة 6تحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إجراءات وشكليات تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد