مادةmadda
FR

ف 1عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00 ، تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أدناه:

ف 21 تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - الكبرى؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية – ورديغة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بأقاليم سطات، برشيد وبنسليمان؛
  3. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة - عبدة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.

ف 32. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش –آسفي محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة - عبدة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي آسفي واليوسفية.

ف 43 تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - بولمان؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس- تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بعمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران؛
  3. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة - الحسيمة - تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي تاونات وتازة.

ف 54. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة - الحسيمة – تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم الحسيمة.

ف 65. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا- القنيطرة محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا –زمور- زعير؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن.

ف 76. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال - خنيفرة محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة- أزيلال؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس- تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم خنيفرة؛
  3. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية - ورديغة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم خريبكة.

ف 87. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة - تافيلالت محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس - تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي الرشيدية وميدلت؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة- درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.

ف 98. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة - درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بعمالتي أكادير- إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت بها، تارودانت و تيزنيت؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم- السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم طاطا.

ف 109. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم - وادنون محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم- السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بأقاليم كلميم، آسا الزاك وطانطان؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة – درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم سيدي إفني.

ف 1110. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون - الساقية الحمراء محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم- السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم السمارة.

ف 1211. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية؛
  2. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة- تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم جرسيف.

ف 1312. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة - وادي الذهب محل:

  1. –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب- لكويرة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.16.137 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.137 بتحديد كيفيات تطبيق المادة 13 المكررة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
  2. المادة 2عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00 ، تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أ
  3. المادة 3عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 07.00 تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في التزاماتها وحقوقها المترتبة على العقود والاتف
  4. المادة 4تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الأكاديميات القائمة إلى الأكاديميات المحدثة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
  5. المادة 5يتم أداء الديون المستحقة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق الكيفيات المحددة بمقرر للسلطة
  6. المادة 6تحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إجراءات وشكليات تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد