المادة 2
ف 1عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00 ، تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أدناه:
ف 21 تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - الكبرى؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية – ورديغة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بأقاليم سطات، برشيد وبنسليمان؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة - عبدة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.
ف 32. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش –آسفي محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة - عبدة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي آسفي واليوسفية.
ف 43 تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - بولمان؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس- تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بعمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة - الحسيمة - تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي تاونات وتازة.
ف 54. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة - الحسيمة – تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم الحسيمة.
ف 65. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا- القنيطرة محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا –زمور- زعير؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن.
ف 76. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال - خنيفرة محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة- أزيلال؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس- تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم خنيفرة؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية - ورديغة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم خريبكة.
ف 87. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة - تافيلالت محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس - تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحتين الإقليميتين بإقليمي الرشيدية وميدلت؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة- درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.
ف 98. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة - درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بعمالتي أكادير- إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت بها، تارودانت و تيزنيت؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم- السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم طاطا.
ف 109. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم - وادنون محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم- السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصالح الإقليمية بأقاليم كلميم، آسا الزاك وطانطان؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة – درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم سيدي إفني.
ف 1110. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون - الساقية الحمراء محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم- السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم السمارة.
ف 1211. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية؛
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة- تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمصلحة الإقليمية بإقليم جرسيف.
ف 1312. تحل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة - وادي الذهب محل:
- –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب- لكويرة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.16.137 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.137 بتحديد كيفيات تطبيق المادة 13 المكررة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- المادة 2عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00 ، تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أ
- المادة 3عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 07.00 تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في التزاماتها وحقوقها المترتبة على العقود والاتف
- المادة 4تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الأكاديميات القائمة إلى الأكاديميات المحدثة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
- المادة 5يتم أداء الديون المستحقة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق الكيفيات المحددة بمقرر للسلطة
- المادة 6تحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إجراءات وشكليات تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.