المادة 3
ف 1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره صندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل ذلك يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية:
- –دراسة الملفات المعروضة عليه من أجل أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة، وأداء المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى، والتأكد من توفر شروط التنفيذ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛
- –مباشرة التدابير اللازمة لحماية مصالح الصندوق أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة ضد الموثقين والتي قد يترتب عنها تحميل الصندوق تكاليف مالية؛
- –دراسة الوضعية المالية للصندوق على ضوء التقارير والبيانات التي يتوصل بها من صندوق الإيداع والتدبير والمصادقة عليها؛
- –مباشرة الإجراءات اللازمة لضمان أداء موارد الصندوق بصفة منتظمة؛
- –اتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المؤداة من طرف الصندوق، عند الاقتضاء.
ف 2كما يقوم رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية وفق توجيهات المجلس:
- –إصدار أوامر لصندوق الإيداع والتدبير بأداء المبالغ التي قرر مجلس الإدارة أداءها لفائدة الأطراف المتضررة، وكذا المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية وتلك المترتبة على إقامة الدعاوى؛
- –السهر على السير العادي لمجلس إدارة الصندوق؛
- –إبرام المصالحات والتسويات الودية في بعض القضايا بعد موافقة مجلس الإدارة.
ف 3يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لأحد أعضاء مجلس الإدارة من غير ممثل صندوق الإيداع والتدبير.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.16.157 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.157 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، تمثل الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين كما يلي:
- المادة 2تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، ينتخب مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين رئيسه من بين أعضائه بالأغلبية النسبية، بواسط
- المادة 3تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره صندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل ذلك يقوم مجلس الإد
- المادة 4يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن لثلثي أعضاء مجلس الإدارة، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي
- المادة 5تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يصح انعقاد الاجتماع بمن حضر بعد انتظار ساعة.
- المادة 6تسجل مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.
- المادة 7تطبيقا لمقتضيات البند الأول من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، تحدد نسبة الفوائد المتأتية من الحسابات المفتوحة باسم الموثقين بصند
- المادة 8تطبيقا لمقتضيات البند الثاني من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يعرض رئيس المجلس الوطني للموثقين القرار المتعلق بتحديد مبلغ المسا
- المادة 9يبلغ رئيس اللجنة المذكورة في المادة السابقة، رئيس المجلس الوطني للموثقين بقرار المصادقة ويتعين على هذا الأخير، أن يبلغ بكل الوسائل المتاحة جميع الموثقين بهذا ال
- المادة 10يقوم رؤساء المجالس الجهوية للموثقين باستيفاء المساهمات المتحصلة عن العقود التي يتلقاها الموثقون التابعون لدائرة اختصاصهم وتحويلها إلى حساب الهيئة الوطنية للموثق
- المادة 11تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر رئيس مجلس
- المادة 12يوجه صندوق الإيداع والتدبير إلى مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين بيانا تفصيليا عن المداخيل والمصاريف على رأس كل شهر وتقريرا دوريا على رأس كل ثلاثة أشهر وكلما اقتض
- المادة 13يضع مجلس الإدارة نظاما داخليا، يحدد فيه كيفيات وإجراءات تلقي ودراسة طلبات أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاي
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وذلك ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضي