المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.179 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.179 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (المعهد الوطني للفنون الجميلة)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة فيما يخص الخدمات التي يقوم بها المعهد الوطني للفنون الجميلة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤس
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة كل واحد منهما فيما يخصه.