مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنتين، الأولى لانتقاء الأعمال المترشحة للتباري والثانية للتحكيم، وتضم كل لجنة سبعة (7) أعضاء على الأكثر.

ف 2وتشتغل اللجنتان طبقا للشروط والمعايير المحددة بالدليل المرجعي المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح والمشار إليه في المادة 10 بعده.

ف 3وتتكون اللجنتان، إلى جانب ممثلين عن وزارة الثقافة، من شخصيات من بين الفاعلين في الميدان المسرحي من مخرجين ومؤلفين وسينوغرافيين وممثلين ونقاد ومديري المسارح.

ف 4يعين أعضاء اللجنتين لمدة سنة واحدة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.16.211 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.211 يتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىتنظم «الجائزة الوطنية للمسرح» بهدف تشجيع الإبداع الفني والمبادرات والتجارب في مجال المسرح وإلى مكافأة مختلف المبدعين المسرحيين المغاربة.
  2. المادة 2تشتمل الجائزة الوطنية للمسرح على الأصناف التالية:
  3. المادة 3لا ترشح للتباري إلا الأعمال المسرحية المنجزة برسم الموسم المسرحي الجاري في إطار المهرجان الوطني للمسرح.
  4. المادة 4تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنتين، الأولى لانتقاء الأعمال المترشحة للتباري والثانية للتحكيم، وتضم كل لجنة سبعة (7) أعضاء على الأكثر.
  5. المادة 5يقوم أعضاء اللجنتين المشار إليهما في المادة 4 أعلاه بمهامهم مع الالتزام بالتجرد والنزاهة والحفاظ على سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص مضمون
  6. المادة 6يرأس كل لجنة عضو من أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وتعين كل لجنة مقررا لأعمالها من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها.
  7. المادة 7تجتمع اللجنتان باستدعاء من رئيسهما وتتخذان قراراتهما بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
  8. المادة 8لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنتين المشاركة، بأي صفة كانت، في أي عمل مرشح لنيل أحد أصناف الجائزة الوطنية للمسرح برسم السنة التي يعين عضوا فيها.
  9. المادة 9تقوم لجنة التحكيم، بعد اختيار الأعمال المؤهلة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح من طرف لجنة الانتقاء، بمعاينة عروض تلك الأعمال واختيار الفائزي
  10. المادة 10تعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا يتضمن الشروط والمعايير الخاصة بانتقاء واختيار الأعمال المرشحة للجائزة الوطنية للمسرح والأعمال الفائزة بمختلف أ
  11. المادة 11يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للمسرح بالإضافة إلى رمز تذكاري، مبلغا ماليا يحدد قدره حسب كل صنف من أصناف الجائزة، وذلك على الشكل التالي:
  12. المادة 12يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة الوطنية للمسرح بكل أصنافها المشار إليها في المادة 2 أعلاه من الاعتمادات المفتوحة في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق
  13. المادة 13تمنع تعويضات جزافية صافية من نفس الاعتمادات لأعضاء لجنتي الانتقاء والتحكيم للجائزة الوطنية للمسرح عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في 8.000 درهم لكل عضو من أعضاء لجن
  14. المادة 14يمكن تغيير قيمة الجائزة الوطنية للمسرح وكذا تعويضات أعضاء لجنتي الانتقاء والتحكيم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والمالية.
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة، كل واحد فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة