صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ف 1تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنتين، الأولى لانتقاء الأعمال المترشحة للتباري والثانية للتحكيم، وتضم كل لجنة سبعة (7) أعضاء على الأكثر.
ف 2وتشتغل اللجنتان طبقا للشروط والمعايير المحددة بالدليل المرجعي المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح والمشار إليه في المادة 10 بعده.
ف 3وتتكون اللجنتان، إلى جانب ممثلين عن وزارة الثقافة، من شخصيات من بين الفاعلين في الميدان المسرحي من مخرجين ومؤلفين وسينوغرافيين وممثلين ونقاد ومديري المسارح.
ف 4يعين أعضاء اللجنتين لمدة سنة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.16.211 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.211 يتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتنظم «الجائزة الوطنية للمسرح» بهدف تشجيع الإبداع الفني والمبادرات والتجارب في مجال المسرح وإلى مكافأة مختلف المبدعين المسرحيين المغاربة.
- المادة 2تشتمل الجائزة الوطنية للمسرح على الأصناف التالية:
- المادة 3لا ترشح للتباري إلا الأعمال المسرحية المنجزة برسم الموسم المسرحي الجاري في إطار المهرجان الوطني للمسرح.
- المادة 4تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنتين، الأولى لانتقاء الأعمال المترشحة للتباري والثانية للتحكيم، وتضم كل لجنة سبعة (7) أعضاء على الأكثر.
- المادة 5يقوم أعضاء اللجنتين المشار إليهما في المادة 4 أعلاه بمهامهم مع الالتزام بالتجرد والنزاهة والحفاظ على سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص مضمون
- المادة 6يرأس كل لجنة عضو من أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وتعين كل لجنة مقررا لأعمالها من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها.
- المادة 7تجتمع اللجنتان باستدعاء من رئيسهما وتتخذان قراراتهما بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
- المادة 8لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنتين المشاركة، بأي صفة كانت، في أي عمل مرشح لنيل أحد أصناف الجائزة الوطنية للمسرح برسم السنة التي يعين عضوا فيها.
- المادة 9تقوم لجنة التحكيم، بعد اختيار الأعمال المؤهلة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح من طرف لجنة الانتقاء، بمعاينة عروض تلك الأعمال واختيار الفائزي
- المادة 10تعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا يتضمن الشروط والمعايير الخاصة بانتقاء واختيار الأعمال المرشحة للجائزة الوطنية للمسرح والأعمال الفائزة بمختلف أ
- المادة 11يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للمسرح بالإضافة إلى رمز تذكاري، مبلغا ماليا يحدد قدره حسب كل صنف من أصناف الجائزة، وذلك على الشكل التالي:
- المادة 12يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة الوطنية للمسرح بكل أصنافها المشار إليها في المادة 2 أعلاه من الاعتمادات المفتوحة في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق
- المادة 13تمنع تعويضات جزافية صافية من نفس الاعتمادات لأعضاء لجنتي الانتقاء والتحكيم للجائزة الوطنية للمسرح عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في 8.000 درهم لكل عضو من أعضاء لجن
- المادة 14يمكن تغيير قيمة الجائزة الوطنية للمسرح وكذا تعويضات أعضاء لجنتي الانتقاء والتحكيم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والمالية.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة، كل واحد فيما يخصه.