المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.16.302 بتطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
ف 1تثبت عملية تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ورئيس مجلس الجهة الجديد في محضر، تحت إشراف والي الجهة أو من يمثله.
ف 2يوقع المحضر والقوائم المرفقة به المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من قبل:
- –الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس؛
- –رئيس مجلس الجهة الجديد.
ف 3يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه الذي أعيد انتخابه رئيسا أن يوقع، تحت إشراف والي الجهة أو من يمثله، على القوائم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.302 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.302 بتطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيتولى رئيس مجلس الجهة، وفق النماذج المرفقة بهذا المرسوم، إعداد قوائم تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهم، بصفة خاصة، ما يلي:
- المادة الثانيةتثبت عملية تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ورئيس مجلس الجهة الجديد في محضر، تحت إشراف والي الجهة أو من يمثل
- المادة الثالثةإذا رفض الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو رئيس مجلس الجهة الجديد أو كلاهما التوقيع، أثناء عملية تسليم السلط، على المحضر وا
- المادة الرابعةإذا وقع رئيس مجلس الجهة الجديد محضر تسليم السلط وذيله بعبارة تفيد تحفظه على بعض القوائم المرفقة به، فإنه يتعين عليه أن يرفع تقريرا في هذا الشأن إلى والي الجهة ي
- المادة الخامسةيتعين على رئيس مجلس الجهة الجديد توجيه نظيرين من محضر تسليم السلط والقوائم المرفقة به إلى والي الجهة داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء عملية تسليم السلط.
- المادة السادسةتطبق أحكام هذا المرسوم على إجراءات تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مهامه، لأي سبب من الأسباب، والرئيس المنتخب.
- المادة السابعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.