المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.16.303 بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.16.303 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.303 بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وفق النماذج المرفقة بهذا المرسوم، إعداد قوائم تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهم، بصفة خاصة، ما يلي:
- المادة الثانيةتثبت عملية تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم الجديد في محضر، تحت إشراف عامل الع
- المادة الثالثةإذا رفض الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الجديد أو كلاهما التوقيع، أثناء عملية تسليم السلط،
- المادة الرابعةإذا وقع رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الجديد محضر تسليم السلط وذيله بعبارة تفيد تحفظه على بعض القوائم المرفقة به، فإنه يتعين عليه أن يرفع تقريرا في هذا الشأن إلى
- المادة الخامسةيتعين على رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الجديد توجيه نظيرين من محضر تسليم السلط والقوائم المرفقة به إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتها
- المادة السادسةتطبق أحكام هذا المرسوم على إجراءات تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مهامه، لأي سبب من الأسباب، والرئيس المنتخب.
- المادة السابعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.