مادةmadda
FR
الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز

المادة الثانية

من مرسوم رقم 2.16.309 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم

ف 1تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم يتخذ بعد مداولة المجلس.

ف 2تحول اعتمادات التسيير داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم يتخذ دون مداولة المجلس.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.309 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتحول اعتمادات التسيير والتجهيز المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.
  2. المادة الثانيةتحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم يتخذ بعد مداولة المجلس.
  3. المادة الثالثةتحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم يتخذ بعد مداولة مجلس العمالة أو الإقليم وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
  4. المادة الرابعةيؤشر عامل العمالة أو الإقليم على قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرس
  5. المادة الخامسةتبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى عامل العمالة أو الإقليم والخازن لدى العمالة أو الإقليم.
فهرس النص كاملا · 7 مواد