مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.344

مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية

مرسوم بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 29 أبريل 2019
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.19.184 الصادر في 19 من شعبان 1440 (25 أبريل 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 شعبان 1440(29 أبريل 2019)، ص 2181.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) لا سيما المادة 68 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) لا سيما المادتين 213 و 223 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) لاسيما المادتين 191 و 201 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) لا سيما المادتين 200 و 210 منه؛

وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) كما تم تغييره وتتميمه لا سيما المادة 19 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية لاسيما المادة 4 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من رمضان 1437 (5 يوليو 2016)، رسم ما يلي:2

فهرس النص · 14 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم آجال الأداء وشروط وكيفيات دفع فوائد التأخير في حالة التأخر في أداء المبالغ المستحقة لأصحاب الطلبيات العمومية المبرمة لحساب الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا المؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.00.

وتستثنى من نطاق تطبيق أحكامه فيما يخص إدارة الدفاع الوطني:

  1. –الصفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية المؤداة عن طريق القروض الوثائقية أو كل وسيلة مماثلة للدفع؛
  2. –الاتفاقات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي؛
  3. –الإيداع الإلكتروني للوثائق الضرورية للإشهاد على إنجاز الخدمة وكذا التبادل الإلكتروني المتعلق بها.

يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:

  1. –الطلبيات العمومية: الصفقات العمومية والاتفاقات أو العقود الخاضعة للقانون العادي وسندات الطلب، كما هي محددة في المادة 4 من المرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه؛
  2. –العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة أو العقد: كل شخص معين من طرف صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب مكلف بتتبع تنفيذ الصفقة أو العقد.3

المادة 2

يجب أن يصدر الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من معاينة الخدمة المنجزة للعمل موضوع الطلبية العمومية.

يجب أن يصدر الأمر بدفع هذه النفقات داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم، وبعد أن تقدم إلى الآمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد جميع الوثائق المثبتة التي يتعين على صاحب الطلبية العمومية الإدلاء بها.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة 6 من هذه المادة، يباشر وجوبا إيداع الوثائق المشار إليها أعلاه، بشكل إلكتروني أو بواسطة وسيلة إلكترونية، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات التي تتولى الخزينة العامة للمملكة تسييرها.

يتم، وفق الشكليات نفسها، تبادل الوثائق السالفة الذكر، بين صاحب الطلبية العمومية والآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد، حسب الحالة.

تحدد، بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات الإيداع الإلكتروني للوثائق السالفة الذكر وتبادلها.

يمكن لأصحاب الطلبيات العمومية التي يساوي مبلغها أو يقل عن مائتي ألف (200.000) درهم دون احتساب الرسوم إيداع الوثائق السالفة الذكر وتبادلها طبقا لمقتضيات الفقرتين 3 و 4 أعلاه أو الإدلاء بها على حامل ورقي.

يجب أن يتم التأشير على النفقات وأدائها من قبل المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه الأمر بالدفع أو حوالة الأداء مدعمة بالوثائق المثبتة.4

المادة 3

يوقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا المرسوم إذا لم يتم القيام بالأمر بالدفع لأسباب تنسب إلى المستفيد من النفقة، لا سيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة. وفي هذه الحالة، يعد الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد مذكرة تتضمن جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع، ويوجهها إلى المستفيد المذكور، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات أو عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو أي وسيلة أخرى ذات تاريخ مؤكد.

يجب أن تبين المذكرة الموجهة إلى المستفيد من النفقة أن أجل الأمر بالدفع قد تم وقفه إلى غاية إيداع هذا الأخير لجميع الإثباتات المطلوبة منه، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات أو عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو أي وسيلة أخرى ذات تاريخ مؤكد. ويحتسب ما تبقى من الأجل المحدد للآمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد ابتداء من تاريخ تسلم الإثباتات المطلوبة.5

المادة 4

يمكن وقف أجل التأشير والتسديد، المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 2 من هذا المرسوم، عندما يتم تعليل رفض التأشير على الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بصحة النفقة المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل.

في هذه الحالة، يستأنف احتساب أجل الأمر بالدفع ابتداء من تاريخ إرسال الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء غير المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء.

يعاد احتساب أجل خمسة عشر (15) يوما المخصص للمحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء ابتداء من تاريخ تسلم الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعد تسويتها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد. غير أنه، لا يمكن أن يقل ما تبقى من أجل التأشير وأداء الأوامر بالدفع وحوالات الأداء المخصص للمحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء عن خمسة (5) أيام.

يجب أن تتضمن مذكرة الملاحظات، التي تم إعدادها لهذا الغرض من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء، كل أسباب رفض التأشيرة وأداء النفقة المعنية.

المادة 5

يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبية العمومية خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الطلبية المذكورة، حسب الحالة، لجداول المنجزات أو الفاتورة أو مذكرة الأتعاب.

ويجب أن يتم قبول التقارير أو الوثائق، في إطار صفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال، وفق الآجال المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المذكورة.

يتم تحديد تاريخ معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبيات العمومية على النحو التالي:

  1. أ)بالنسبة لصفقات الأشغال، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ التوقيع على جداول المنجزات من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة المذكورة أو المشرف على المشروع أو هما معا، حسب الحالة؛
  2. ب)بالنسبة لصفقات التوريدات، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ إشهاد العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة على الفاتورة؛
  3. ج)بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ محضر قبول التقارير أو الوثائق من طرف الشخص أو الأشخاص المعينين من طرف صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب لهذا الغرض.

وبالنسبة لصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ الإشهاد على الفاتورة من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة؛

  1. د)بالنسبة لعقود الهندسة المعمارية، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ العقد هو تاريخ الإشهاد على مذكرة أتعاب المهندس المعماري من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ العقد؛

ه)بالنسبة للعقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي أو بالنسبة لسندات الطلب، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ العقد أو الاتفاقية أو سند الطلب هو تاريخ الإشهاد على الفاتورة من طرف المصلحة المختصة التابعة لصاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب أو تاريخ محضر قبول التقارير أو الوثائق من طرف المصلحة المذكورة.

المادة 6

في حالة تجاوز أجل الثلاثين (30) يوما، المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم لمعاينة الخدمة المنجزة، فإن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة هو اليوم الواحد والثلاثون ابتداء من تاريخ إيداع المستفيد من النفقة للوثائق المتعلقة بطلبيته العمومية.

المادة 7

يجب أن تؤدى الاقتطاعات الضامنة المتعلقة بالطلبيات العمومية، وأن تحرر الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها في تاريخ محاضر التسلم النهائي لهذه الطلبيات العمومية.

المادة 8

يؤدي عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل أجل ستين (60) يوما إلى دفع، دون سابق إجراء، فوائد عن التأخير لفائدة صاحب الطلبية العمومية عندما ينسب التأخير إلى الإدارة.

يسري نفس الأمر في حالة عدم أداء الاقتطاعات الضامنة لأصحابها، أو في حالة عدم تحرير الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها في تاريخ محضر التسلم النهائي للأعمال موضوع الطلبية العمومية.

المادة 9

تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم إلى غاية تاريخ تسوية أصل الدين من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء.

يخبر المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد، بواسطة أي وسيلة ذات تاريخ مؤكد، بتاريخ أداء النفقة وذلك خلال أجل أقصاه اليوم الخامس من أيام العمل الذي يلي تاريخ الأداء.

يتوفر الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد على أجل ثلاثين (30) يوما للقيام بالأمر بدفع فوائد التأخير، ما عدا في حالة عدم توفر الاعتمادات أو عدم كفاية المبلغ الإضافي.

المادة 10

تحتسب فوائد التأخير على أساس المبلغ الإجمالي لأصل الدين المستحق لصاحب الطلبية العمومية برسم دفعة مسبقة أو برسم الرصيد، مع احتساب الرسوم، ويخصم من هذا المبلغ الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء.

إن المدة التي تستحق خلالها فوائد التأخير هي تلك الفاصلة بين تاريخ انصرام أجل الأداء، وتاريخ تسوية أصل الدين من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء.

المادة 11

تحتسب نسبة الفوائد عن التأخير على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة

(3) أشهر، المكتتبة عن طريق المناقصة، خلال ربع السنة السابق مع إضافة نقطة واحدة. وترفع النسبة المحددة على هذا الشكل إلى العشر الأعلى.

إذا تعذر إصدار أذون الخزينة لثلاثة (3) أشهر عن طريق المناقصة خلال ربع سنة معين، فإن نسبة الفائدة الواجب الاحتفاظ بها برسم ربع السنة المذكور، هي تلك المعمول بها خلال ربع السنة السابق.

تكون نسبة الفوائد عن التأخير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالنسبة لكل ثلاثة أشهر، موضوع مقرر للخازن العام للمملكة ينشر في بوابة الصفقات العمومية.

تتم عملية تصفية فوائد التأخير حسب الصيغة التالية:

* فوائد التأخير= الدين × أيام × نسبة 365

* الدين: مبلغ الدين المتأخر في الأداء؛

* أيام: عدد أيام التأخر في الأداء؛

* نسبة: نسبة الفائدة برسم ربع السنة الذي ستطبق خلاله فوائد التأخير.

المادة 12

يتم الالتزام بمبلغ كل نفقة ناتجة عن طلبية عمومية مع زيادة مبلغ إضافي في حدود واحد في المائة (%1) من المبلغ الأصلي للنفقة المذكورة.

يتم إدراج فوائد التأخير في باب الميزانية الذي تحمل أداء أصل الدين، وتؤخذ على الخصوص من المبلغ الإضافي الذي سبق الالتزام به زيادة على مبلغ النفقة.

يجب التمييز بوضوح في مقترح الالتزام بالنفقة ما بين المبلغ الأصلي للنفقة والمبلغ الإضافي موضوع الالتزام.

في حالة عدم كفاية المبلغ الإضافي الملتزم به لأداء فوائد التأخير المستحقة، يتم القيام بالتزام تكميلي لتغطية المبلغ الإجمالي لفوائد التأخير المتبقية الواجب دفعها.

في حالة عدم توفر الاعتمادات أو عدم كفايتها لأداء فوائد التأخير المذكورة، يتخذ الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد جميع الإجراءات الضرورية لرصد الاعتمادات اللازمة لأداء الفوائد المتبقية الواجب دفعها.

يجب أن تعطى الأسبقية في الأداء للفوائد عن التأخير التي لم تتم تسويتها بسبب عدم توفر الاعتمادات أو الأموال حسب الحالة، وذلك بمجرد رصد الاعتمادات في أبواب الميزانية المعنية وتوفر الأموال اللازمة.

المادة 13

في حالة عدم قيام الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد بالأمر بدفع فوائد التأخير المستحقة، رغم توفر الاعتمادات أو الأموال اللازمة أو هما معا لهذا الغرض، خلال أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء فورا بتسديد هذه الفوائد من سطر الميزانية المعني بالفوائد المذكورة بمثابة نفقات دون سابق أمر بالدفع وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ويخبر بها الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد.

إذا لم يتم تسديد فوائد التأخير خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم، لعدم توفر الاعتمادات أو الأموال أو هما معا أو لعدم كفايتها، يقوم المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء بتسديدها بالأسبقية، بمثابة نفقة دون سابق أمر بالدفع وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بمجرد رصد الاعتمادات أو الأموال أو هما معا، على مستوى سطر الميزانية المعني.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017. ويطبق على جميع النفقات غير المأمور بدفعها وغير المؤداة، في التاريخ المذكور، داخل الأجل المحدد في المادة 2 أعلاه.

ينسخ، ابتداء من التاريخ السالف الذكر، المرسوم رقم 2.03.703 الصادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.