المادة 3
من مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية
ف 1يوقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا المرسوم إذا4 لم يتم القيام بالأمر بالدفع لأسباب تنسب إلى المستفيد من النفقة، لا سيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة. وفي هذه الحالة، يعد الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد مذكرة تتضمن جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع، ويوجهها إلى المستفيد المذكور، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات أو عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو أي وسيلة أخرى ذات تاريخ مؤكد.
ف 2يجب أن تبين المذكرة الموجهة إلى المستفيد من النفقة أن أجل الأمر بالدفع قد تم وقفه إلى غاية إيداع هذا الأخير لجميع الإثباتات المطلوبة منه، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات أو عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو أي وسيلة أخرى ذات تاريخ مؤكد. ويحتسب ما تبقى من الأجل المحدد للآمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد ابتداء من تاريخ تسلم الإثباتات المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.16.344 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم آجال الأداء وشروط وكيفيات دفع فوائد التأخير في حالة التأخر في أداء المبالغ المستحقة لأصحاب الطلبيات العمومية المبرمة لحساب الدولة والجماعات
- المادة 2يجب أن يصدر الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من معاينة الخدمة المنجزة للعمل موضوع الطلبية العمومية.
- المادة 3يوقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا المرسوم إذا لم يتم القيام بالأمر بالدفع لأسباب تنسب إلى المستفيد من النفقة، لا سيما بسبب ع
- المادة 4يمكن وقف أجل التأشير والتسديد، المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 2 من هذا المرسوم، عندما يتم تعليل رفض التأشير على الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بع
- المادة 5يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبية العمومية خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الطلبية المذكورة، حسب الحالة، لجداول المنجزات أو
- المادة 6في حالة تجاوز أجل الثلاثين (30) يوما، المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم لمعاينة الخدمة المنجزة، فإن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة هو اليوم الواحد والثلاثون
- المادة 7يجب أن تؤدى الاقتطاعات الضامنة المتعلقة بالطلبيات العمومية، وأن تحرر الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها في تاريخ محاضر التسلم النهائي لهذه الطلبيات ال
- المادة 8يؤدي عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل أجل ستين (60) يوما إلى دفع، دون سابق إجراء، فوائد عن التأخير لفائدة صاحب الطلبية العمومية عندما ينسب التأخير إ
- المادة 9تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم إلى غاية تاريخ تسوية أصل الدين من طرف المحاسب العموم
- المادة 10تحتسب فوائد التأخير على أساس المبلغ الإجمالي لأصل الدين المستحق لصاحب الطلبية العمومية برسم دفعة مسبقة أو برسم الرصيد، مع احتساب الرسوم، ويخصم من هذا المبلغ الا
- المادة 11تحتسب نسبة الفوائد عن التأخير على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة
- المادة 12يتم الالتزام بمبلغ كل نفقة ناتجة عن طلبية عمومية مع زيادة مبلغ إضافي في حدود واحد في المائة (%1) من المبلغ الأصلي للنفقة المذكورة.
- المادة 13في حالة عدم قيام الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد بالأمر بدفع فوائد التأخير المستحقة، رغم توفر الاعتمادات أو الأموال اللازمة أو هما معا لهذا الغرض، خلال أجل
- المادة 14ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017. ويطبق على جميع النفقات غير المأمور بدفعها وغير المؤداة، في التاريخ المذكور، دا