مادة madda
FR

ف 1يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبية العمومية خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الطلبية المذكورة، حسب الحالة، لجداول المنجزات أو الفاتورة أو مذكرة الأتعاب.

ف 2ويجب أن يتم قبول التقارير أو الوثائق، في إطار صفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال، وفق الآجال المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المذكورة.

ف 3يتم تحديد تاريخ معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبيات العمومية على النحو التالي:

  1. أ)بالنسبة لصفقات الأشغال، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ التوقيع على جداول المنجزات من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة المذكورة أو المشرف على المشروع أو هما معا، حسب الحالة؛
  2. ب)بالنسبة لصفقات التوريدات، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ إشهاد العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة على الفاتورة؛
  3. ج)بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ محضر قبول التقارير أو الوثائق من طرف الشخص أو الأشخاص المعينين من طرف صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب لهذا الغرض.

ف 4وبالنسبة لصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ الإشهاد على الفاتورة من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة؛

  1. د)بالنسبة لعقود الهندسة المعمارية، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ العقد هو تاريخ الإشهاد على مذكرة أتعاب المهندس المعماري من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ العقد؛

ف 5ه)بالنسبة للعقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي أو بالنسبة لسندات الطلب، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ العقد أو الاتفاقية أو سند الطلب هو تاريخ الإشهاد على الفاتورة من طرف المصلحة المختصة التابعة لصاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب أو تاريخ محضر قبول التقارير أو الوثائق من طرف المصلحة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.16.344 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم آجال الأداء وشروط وكيفيات دفع فوائد التأخير في حالة التأخر في أداء المبالغ المستحقة لأصحاب الطلبيات العمومية المبرمة لحساب الدولة والجماعات
  2. المادة 2يجب أن يصدر الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من معاينة الخدمة المنجزة للعمل موضوع الطلبية العمومية.
  3. المادة 3يوقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا المرسوم إذا لم يتم القيام بالأمر بالدفع لأسباب تنسب إلى المستفيد من النفقة، لا سيما بسبب ع
  4. المادة 4يمكن وقف أجل التأشير والتسديد، المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 2 من هذا المرسوم، عندما يتم تعليل رفض التأشير على الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بع
  5. المادة 5يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبية العمومية خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الطلبية المذكورة، حسب الحالة، لجداول المنجزات أو
  6. المادة 6في حالة تجاوز أجل الثلاثين (30) يوما، المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم لمعاينة الخدمة المنجزة، فإن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة هو اليوم الواحد والثلاثون
  7. المادة 7يجب أن تؤدى الاقتطاعات الضامنة المتعلقة بالطلبيات العمومية، وأن تحرر الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها في تاريخ محاضر التسلم النهائي لهذه الطلبيات ال
  8. المادة 8يؤدي عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل أجل ستين (60) يوما إلى دفع، دون سابق إجراء، فوائد عن التأخير لفائدة صاحب الطلبية العمومية عندما ينسب التأخير إ
  9. المادة 9تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم إلى غاية تاريخ تسوية أصل الدين من طرف المحاسب العموم
  10. المادة 10تحتسب فوائد التأخير على أساس المبلغ الإجمالي لأصل الدين المستحق لصاحب الطلبية العمومية برسم دفعة مسبقة أو برسم الرصيد، مع احتساب الرسوم، ويخصم من هذا المبلغ الا
  11. المادة 11تحتسب نسبة الفوائد عن التأخير على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة
  12. المادة 12يتم الالتزام بمبلغ كل نفقة ناتجة عن طلبية عمومية مع زيادة مبلغ إضافي في حدود واحد في المائة (%1) من المبلغ الأصلي للنفقة المذكورة.
  13. المادة 13في حالة عدم قيام الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد بالأمر بدفع فوائد التأخير المستحقة، رغم توفر الاعتمادات أو الأموال اللازمة أو هما معا لهذا الغرض، خلال أجل
  14. المادة 14ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017. ويطبق على جميع النفقات غير المأمور بدفعها وغير المؤداة، في التاريخ المذكور، دا
فهرس النص كاملا · 14 مادة