مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.

يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.403 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.403 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس الجماعة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 121 إلى 125 من القانون التنظيمي المشا
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 125 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
  3. المادة الثالثةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.
  4. المادة الرابعةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية 8
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد