مادةmadda
FR

يحدد ترتيب المهام المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه وكيفية التعيين فيها بقرار للسلطة الحكومية التي تشرف على قطاع الأرصاد الجوية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.16.461 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.461 بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتحدث مكافأة عن الأشغال الخاصة، ومكافأة عن التأهيل لفائدة الموظفين المنتمين لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وهيئة التقنيين المشتركة ب
  2. المادة 2تمنح المكافأة عن الأشغال الخاصة للموظفين الذين يزاولون إحدى المهام المنصوص عليها في المادة الثالثة بعده.
  3. المادة 3تحدد المقادير السنوية للمكافأة عن الأشغال الخاصة كما يلي:
  4. المادة 4يحدد ترتيب المهام المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه وكيفية التعيين فيها بقرار للسلطة الحكومية التي تشرف على قطاع الأرصاد الجوية.
  5. المادة 5يحدد المقدار السنوي للمكافأة عن التأهيل بكيفية موحدة، في 1.560 درهم.
  6. المادة 6يمكن الجمع بين المكافأة عن الأشغال الخاصة والمكافأة عن التأهيل وأي تعويض آخر أو مكافأة أخرى، وتؤدى كلتا المكافأتين كل شهر عند انتهائه بعد الاطلاع على مقرر للمدي
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن
فهرس النص كاملا · 7 مواد