مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.533

مرسوم رقم 2.16.533 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

صيغة محينة بتاريخ 10 يوليوز 2017
التعديلات (3)
  1. مرسوم رقم 2.17.350 صادر في 12 من شوال 1438 (7 يوليو 2017) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.533 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6585 الصادرة بتاريخ 15 شوال 1438 (10 يوليو 2017)، ص 3954.
  2. مرسوم رقم 2.17.12 صادر في 11 من ربيع الآخر 1438 (10 يناير 2017) بتغيير المرسوم رقم 2.16.533 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6535 الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1438 (16 يناير 2017)، ص 210.
  3. مرسوم رقم 2.16.836 صادر في 2 محرم 1438(4 أكتوبر 2016) بتغيير المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6505 مكرر الصادرة بتاريخ 3 محرم 1438 (5 أكتوبر 2016)، ص 7078.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه:

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.827 الصادر في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.444 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، كما وقع تغييره تتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 21 مادة

المادة الأولى

تتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وضع تصور للسياسة الحكومية في ميادين الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار والبريد والاقتصاد الرقمي وإعداد هذه السياسة وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وزارية أو هيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتتولى كذلك تنمية النسيج المقاولاتي وتحديثه ودعمه ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛

وبهذه الصفة، تناط بالوزارة الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد الاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل السنوية ومتعددة السنوات لتسريع دينامية تنمية قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، والحرص على تنفيذها؛
  2. –اقتراح استراتيجيات على الحكومة لتنمية الاستثمار وتشجيعه وتحفيزه والحرص على تنفيذها، بالتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية؛
  3. –تحديد الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد والعمل على تنظيمه وتتبعه؛
  4. –إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الرقمي، والسهر على تتبعها مع الهيئة المكلفة بتنفيذ هذه الإستراتيجية؛
  5. –السهر، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، على تقوية القدرة التنافسية للنسيج المقاولاتي المغربي ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛
  6. –التكفل بالرصد الاستراتيجي وإنتاج الإحصائيات، ووضع مؤشرات الأداء وإنجاز أو العمل على إنجاز دراسات وتحليلات متعلقة بمجالات الصناعة والتجارة والبريد والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
  7. –القيام، بالتشاور مع السلطات والفاعلين المعنيين الآخرين، بتقييم الإنجازات الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجيات التي تضطلع بها الوزارة واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسينها؛
  8. –السهر، بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات المعنية، على التنمية المنسجمة للبنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير، وضمان تكاملها واستدامتها؛
  9. –إعداد، بتنسيق مع الفاعلين والهيئات المختصة وبتشاور مع المتعهدين المعنيين، الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني المتخصص الموجه لمجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، والحرص على تتبع تنفيذها؛
  10. –إعداد عقود برامج، بالتشاور مع السلطات المعنية، تهدف إلى تحديد مخطط تنمية مجالات الأنشطة المذكورة أعلاه، تبرم بين الدولة والهيئات المختصة والفاعلين العاملين في تلك المجالات؛
  11. –تشجيع الجودة والسلامة في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  12. –تحديد السياسة الوطنية في مجال التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وتشجيع جودة المنتجات والسلع والخدمات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها والتوجيهات التي تضعها الحكومة والسهر على تنفيذها؛
  13. –التكفل، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، بمراقبة السوق؛
  14. –القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بحماية المستهلك؛
  15. –اقتراح أي تدابير من شأنها إدماج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي ولاسيما من خلال تنمية المقاولة الذاتية وضمان تنفيذها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  16. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الابتكار والبحث - التطوير في المجالات التي تدخل في اختصاص الوزارة وتتبع تنفيذها؛
  17. –اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمجالات المذكورة أعلاه على الحكومة والعمل على تحيينها؛
  18. –تطوير أي برامج للتعاون والشراكة في مجالات الصناعة والتجارة والبريد والاقتصاد الرقمي؛
  19. –تمثيل الحكومة لدى المؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية في مجالات الصناعة والتجارة والبريد والاقتصاد الرقمي؛
  20. –إعداد سياسة الحكومة في ميدان الحماية الاقتصادية للإنتاج الوطني والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
  21. –القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتدابير الحماية التجارية؛
  22. –تنسيق سياسة الحكومة في ميدان تسهيل المبادلات التجارية وتبسيط مساطر التجارة الخارجية؛
  23. –تنسيق أنشطة الهيئات العمومية في ميدان الإنعاش التجاري بالخارج ودعم أنشطة المقاولات الخاصة، عند الاقتضاء؛
  24. –إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية؛
  25. –المساهمة في إعداد وتوجيه المفاوضات الاقتصادية والتجارية الدولية والمتعددة الأطراف والجهوية والثنائية، وفي هذا الصدد، تساهم الوزارة مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والوزارات الأخرى المعنية في تنسيق موقف المملكة المغربية في هذه المفاوضات؛
  26. –التأكد من ملاءمة التدابير التقنية المطبقة على الاستيراد والتصدير مع القواعد والممارسات المعمول بها على المستوى الدولي؛
  27. –المساهمة في إعداد أي قرار أو تدبير له تأثير مباشر أو غير مباشر على العلاقات الاقتصادية التجارية الخارجية وعلى مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني.

المادة 2

تتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

تتألف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ديوان الوزير، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.

المادة 4

تشتمل الإدارة المركزية على:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية العامة؛
  3. –المجلس العام؛
  4. –المديرية العامة للصناعة؛
  5. –المديرية العامة للتجارة؛
  6. –مديرية الاقتصاد الرقمي؛
  7. –مديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم؛
  8. –مديرية التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية؛
  9. –مديرية البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير؛
  10. –مديرية الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة؛
  11. –مديرية الشؤون القانونية والمنازعات؛
  12. –مديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات؛
  13. –مديرية التنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة.

المادة 5

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات.

المادة 6

يمارس المفتش العام، التابع مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات.

المادة 7

يحدث لدى الوزير، مجلس عام يكون تابعا له مباشرة ويتولى دراسة كل مسألة يعرضها عليه الوزير وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم أي اقتراح وإنجاز أي دراسة تتعلق بمجالات اختصاص الوزارة.

يعد المجلس العام تقريرا سنويا عن أنشطته.

يحدد تنظيم المجلس العام وتأليفه بمرسوم.

المادة 8

تناط بالمديرية العامة للصناعة الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصناعية وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛
  2. –القيام، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتكفل بتتبعها وتنفيذها؛
  3. –القيام، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإعداد إستراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي والسهر على تتبعها مع الهيئة المكلفة بتنفيذ هذه الإستراتيجية؛
  4. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الابتكار والبحث-التطوير ونقل التكنولوجيا في القطاع الصناعي، والسهر على تنفيذها وتتبعها ومواكبتها وتحيينها؛
  5. –استقبال المستثمرين في القطاع الصناعي ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية خاصة وتحتاج إلى مواكبة نوعية؛
  6. –المساهمة في إعداد إستراتيجية تنمية الصادرات في القطاع الصناعي والسهر على مواكبة تنفيذها؛
  7. –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بأي عملية تهدف إلى تأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
  8. –وضع الإطار التشريعي والتنظيمي والهيكلي للأنشطة الصناعية والمساهمة في وضع دلائل مرجعية لتقنينها؛
  9. –المساهمة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، فيما يخص الجانب المتعلق بالقطاع الصناعي، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المتعلقة بها؛
  10. –توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في القطاع الصناعي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
  11. –المشاركة في إعداد عقود- برامج بهدف تحديد مخطط تنمية القطاع الصناعي والتي تبرم بين الدولة والهيئات المختصة والفاعلين العاملين في القطاع المذكور؛
  12. –تنمية شراكات وبرامج للتعاون من أجل تقوية قدرات المنظمات المهنية والمؤسسات والمقاولات، سواء العمومية أو الخاصة، النشيطة في القطاع الصناعي؛
  13. –المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في القطاع الصناعي وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي.
  14. –الموافقة على المواصفات القياسية للجودة والسلامة في القطاع الصناعي.

تتألف المديرية العامة للصناعة من:

  1. –مديرية صناعة السيارات؛
  2. –مديرية صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة؛
  3. –مديرية صناعات النسيج والجلد؛
  4. –مديرية الأنشطة الصناعية المختلفة؛
  5. –مديرية الصناعات الغذائية.

المادة 9

تناط بالمديرية العامة للتجارة الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة والتوزيع وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات النشيطة في هذا القطاع، وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛
  2. –القيام، مع الفاعلين المعنيين، بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة والتوزيع والتكفل بتتبعها وتنفيذها؛
  3. –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بإعداد إستراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية والتوزيع والسهر على تتبعها؛
  4. –المساهمة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، فيما يخص الجانب المتعلق بقطاع التجارة والتوزيع، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المتعلقة بها؛
  5. –استقبال المستثمرين في قطاع التجارة والتوزيع ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية خاصة وتحتاج إلى مواكبة نوعية؛
  6. –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بأي عملية تهدف إلى تأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجارة والتوزيع وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
  7. –وضع الإطار التشريعي والتنظيمي والهيكلي لأنشطة التجارة والتوزيع والمساهمة في وضع دلائل مرجعية لتقنينها؛
  8. –توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في قطاع التجارة والتوزيع قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
  9. –السهر، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، على تنمية وتشجيع جميع أشكال التجارة بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتجارة الأسواق الكبرى والمتوسطة؛
  10. –المساهمة، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، على توفير الظروف المثلى لتحسين والارتقاء بالتجارة، بما في ذلك التجارة القروية والمتجولة وكذا التجارة الصغيرة؛
  11. –تنمية شراكات وبرامج للتعاون من أجل تقوية قدرات المنظمات المهنية والفاعلين الخواص العاملين في قطاع التجارة والتوزيع؛
  12. –المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في قطاع التجارة والتوزيع وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي؛
  13. –المساهمة في اقتراح وتتبع التدابير المتعلقة بتزويد السوق وبمجال الأسعار، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  14. –السهر على مراقبة المنتجات والسلع والخدمات المعروضة في السوق وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  15. –تحديد الإطار التنظيمي وتدبير أو العمل على تدبير شراء وإعادة بيع الكحول الإيثيلي؛
  16. –اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتجات والسلع والخدمات؛
  17. –تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.350 السالف الذكر.
  18. –القيام بأنشطة المراقبة في مجال القياسة القانونية، بما في ذلك أجهزة القياس، ومراقبة السوق؛
  19. –تدبير معايير القياس الوطنية؛
  20. –مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار أجهزة القياس واستخدامها وصيانتها؛
  21. –الموافقة على المواصفات القياسية للجودة والسلامة في قطاع التجارة والتوزيع؛
  22. –القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد؛
  23. –السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك؛
  24. –اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك في جميع أبعادها؛
  25. –السهر على تعزيز قدرات الحركة الوطنية لحماية المستهلك؛
  26. –تقديم كل مساعدة تقنية للجمعيات العاملة في مجال المستهلك؛
  27. –إعداد وملاءمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للتجارة الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والجهوية أو الثنائية؛
  28. –منح رخص الاستيراد والتصدير بالنسبة للمواد الخاضعة لهذا الاجراء وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  29. –إبداء الرأي بخصوص كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة في مجال حماية الإنتاج الوطني وتتبع تطبيقها؛
  30. –اتخاذ تدابير الحماية المطبقة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية؛
  31. –تطبيق تدابير الحماية التجارية في إطار محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة وخصوصا ممارسات الإغراق والدعم والاستيراد المكثف التي من شأنها إلحاق الضرر بالإنتاج الوطني؛
  32. –إبداء الرأي والاستجابة لطلبات الاستشارة، في حدود اختصاصاتها، حول النزاعات بين المغرب وشركائه التجاريين، وذلك بطلب من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  33. –مساعدة المقاولات المغربية في مساطر البحث حول التدابير المضادة للإغراق أو الإجراءات التعويضية المطبقة من طرف الدول الأخرى؛
  34. –تتبع الأشغال المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية الدولية والاجتهادات القضائية المتعلقة بها؛
  35. –المتابعة اللاحقة للواردات والصادرات؛
  36. –الاقتراح والمساهمة في إعداد كل إجراء أو قرار من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتطوير تجارة الخدمات وتحسين الإطار التحفيزي الممنوح للأنشطة التصديرية؛
  37. –اقتراح التدابير المتعلقة بتبسيط وتحسين المساطر المطبقة على التجارة الخارجية باتصال مع الهيئات المعنية وفقا للقواعد والأعراف المعمول بها على الصعيد الدولي والسهر على تنفيذها وتنظيمها وعقلنتها بهدف ضمان الانتقال إلى استعمال التقنيات المعلوماتية في مجالات إدخال وتداول وتخزين المعلومات والوثائق؛
  38. –تنسيق الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير وإنعاش صادرات السلع والخدمات أخذا بعين الاعتبار السياسات القطاعية؛
  39. –إعداد البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج وتتبع تنفيذه، مع السهر على ضمان التنسيق بين أنشطة مختلف هيئات الإنعاش التجاري؛
  40. –مساعدة تنظيم التظاهرات التجارية ذات الطابع الدولي المنظمة داخل المملكة وتشجيعها ودعمها عند الاقتضاء؛
  41. –إبداء الرأي بخصوص آليات دعم الصادرات؛
  42. –المساهمة في تقييم آثار الإصلاحات التعريفية على تنافسية الاقتصاد الوطني؛
  43. –التنسيق والمساهمة في إعداد وإجراء وتتبع المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المتعلقة بالمنظمة العالمية للتجارة والمنظمات الأخرى المتعددة الأطراف ذات الطابع التجاري بإشراك السلطات الحكومية المعنية؛
  44. –إعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية والتعريفية؛
  45. –تحضير أشغال اللجن المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها؛
  46. –المساهمة في تحليل آثار الاتفاقيات التفضيلية على الاقتصاد الوطني وكذا في تحضير الدراسات المقارنة حول التجارة الخارجية للمغرب مع تجارة البلدان المنافسة.

تتألف المديرية العامة للتجارة من:

  1. –مديرية التجارة الداخلية والتوزيع؛
  2. –مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة؛
  3. –مديرية العلاقات التجارية الدولية؛
  4. –مديرية الحماية والتقنين التجاري.

المادة 10

تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الرقمي وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها وتحيينها؛
  2. –القيام، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الإستراتيجية الوطنية المشار إليها أعلاه وتتبعها والسهر على تنفيذها؛
  3. –القيام، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإعداد إستراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز الاستثمار والسهر على تتبعها مع الهيئة المكلفة بتنفيذ هذه الإستراتيجية؛
  4. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الابتكار والبحث-التطوير ونقل التكنولوجيا في قطاع الاقتصاد الرقمي والسهر على تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛
  5. –استقبال المستثمرين في قطاع الاقتصاد الرقمي ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي تكتسي أهمية خاصة وتتطلب مواكبة نوعية؛
  6. –المساهمة في إعداد إستراتيجية تنمية الصادرات في قطاع الاقتصاد الرقمي والسهر على مواكبة تنفيذها؛
  7. –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بكل عمل يهدف إلى تأطير المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاقتصاد الرقمي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
  8. –المساهمة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المخصص لقطاع الاقتصاد الرقمي؛
  9. –توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في قطاع الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
  10. –المشاركة في إعداد عقود - برامج بهدف تحديد مخطط تنمية قطاع الاقتصاد الرقمي والمزمع إبرامها بين الدولة والهيئات المختصة والفاعلين العاملين في القطاع المذكور؛
  11. –تطوير كل برنامج تعاون وشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي؛
  12. –المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في قطاع الاقتصاد الرقمي وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي؛
  13. –وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة الاقتصاد الرقمي والبريد والمواصلات؛
  14. –المساهمة، بتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، في إعداد وتعديل دفاتر تحملات متعهدي الخدمات في مجال المواصلات وعرضها على مسطرة المصادقة؛
  15. –إعداد مخطط تنمية الثقة الرقمية؛
  16. –قيادة الإستراتيجية الوطنية لقطاع البريد والسهر على ضبطها وتتبعها؛
  17. –منح رخص مزاولة نشاط البريد السريع الدولي والمساهمة في إعداد دفاتر تحملات متعهدي البريد؛
  18. –المساهمة في تنفيذ برامج خدمة البريد الأساسية؛
  19. –المصادقة على قرارات إغلاق المكاتب البريدية وبرنامج إصدار الطوابع البريدية.

المادة 11

تناط بمديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم الاختصاصات التالية:

  1. –السهر على تقييم الإنجازات الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجيات التي تضطلع بها الوزارة واقتراح، بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية، كل إجراء يهدف إلى تحسينها؛
  2. –التقدم بكل اقتراح والقيام بكل رصد أو دراسة ضرورية لإعداد وتتبع استراتيجيات وبرامج ومخططات عمل الوزارة؛
  3. –إنجاز ونشر تحاليل توقعية وتشخيصية ودراسات قطاعية وموضوعاتية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة؛
  4. –تدبير واستغلال قواعد البيانات المتعلقة بمجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والبريد؛
  5. –وضع مؤشرات للتتبع والرصد الإستراتيجي في المجالات التي تتكلف بها الوزارة؛
  6. –تدبير دليل الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  7. –جمع ومركزة كافة الإحصائيات التي تنجزها المديريات المركزية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات والمقاولات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ومعالجتها وتحليلها وتنظيمها في شكل قواعد بيانات والعمل على نشرها؛
  8. –إنجاز دراسات آثار الاتفاقيات التجارية المبرمة أو في طور المفاوضات مع الشركاء.

المادة 11 المكررة

تناط بمديرية التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية الاختصاصات التالية:

  1. –المساهمة، بتعاون مع المديريات المركزية المعنية، في تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية في المجالات التي تتكلف بها الوزارة؛
  2. –المساهمة في وضع مخططات التكوين في مجالات المواصلات والمشاركة في تتبع تنفيذها؛
  3. –القيام بتتبع مؤسسات التكوين الخاضعة لوصاية هذه الوزارة؛
  4. –القيام بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية وكذا الفاعلين والهيئات المختصة، وبتشاور مع المتعهدين المعنيين، بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني المتخصص في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية وتتبع تنفيذها؛
  5. –تنمية وتنفيذ المبادرات الرامية إلى إرساء توافق بين العرض والطلب بخصوص الرأسمال البشري في المجالات التي تتولى الوزارة الإشراف أو الوصاية عليها.

المادة 12

تناط بمديرية البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير الاختصاصات التالية:

  1. –القيام، بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات المختصة، على وضع مخططات البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير وإنجازها وتأهيلها وتنميتها المنسجمة والحرص على تكاملها واستدامتها؛
  2. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير والسهر على تتبع تنفيذها؛
  3. –القيام بتأطير العمليات الرامية إلى تموضع البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة لهذا الغرض مع الدولة والهيئات المختصة؛
  4. –المساهمة في توفير الوعاء العقاري الخام لإنجاز البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير.

المادة 13

تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة الاختصاصات التالية:

  1. –تدبير الموارد البشرية للوزارة وإنجاز العمليات الرامية إلى الرفع من مردوديتها والعمل على تقوية كفاءتها؛
  2. –القيام بالتدبير التوقعي لمناصب الشغل والكفاءات ووضع برامج تقييم وتثمين الموارد البشرية بالوزارة؛
  3. –وضع إستراتيجية الوزارة في مجال التكوين المستمر وتتبع تنفيذها؛
  4. –إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها والسهر على تتبعها؛
  5. –وضع نظام معلومات عصري وفعال والعمل على تأمينه التعاون الوثيق مع الوزارات المعنية؛
  6. –تدبير البنيات التحتية للشبكات والمواصلات والسهر على صيانة ما تمتلكه الوزارة من أجهزة وتطبيقات معلوماتية؛
  7. –وضع البرنامج السنوي للأشغال ومشتريات السلع والخدمات وتنفيذه وتتبعه؛
  8. –السهر على تنظيم المصالح المكلفة باستقبال المرتفقين بالوزارة؛
  9. –تدبير كافة الوسائل اللوجستيكية؛
  10. –تدبير ممتلكات الوزارة المنقولة والعقارية ومراقبتها وصيانتها؛
  11. –وضع، بتنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب، مقاربة للتدبير الفعال والمندمج لأرشيف الوزارة وتنفيذها وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بها العمل؛
  12. –النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوزارة؛
  13. –القيام بتقييم البرامج والأعمال المرتبطة بمجالات التدبير المالي والإداري.

المادة 14

تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة؛
  2. –إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة عليها؛
  3. –تقديم الدعم للمصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للوزارة في المجال القانوني؛
  4. –السهر على مطابقة اتفاقيات التعاون والشراكة التي تعتزم الوزارة إبرامها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –إنجاز دراسات ذات طابع قانوني لحساب الوزارة؛
  6. –دراسة الملفات المتعلقة بالمنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها.

المادة 15

تناط بمديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد إستراتيجية التواصل المؤسساتي الداخلي والخارجي للوزارة وقيادتها وتنفيذها؛
  2. –إرساء شبكة للعلاقات مع الصحافة والعلاقات العامة وتنميتها وتدبيرها لصالح إستراتيجيات الوزارة؛
  3. –تطوير واجهات للاتصال بين المديريات والمصالح اللاممركزة بالوزارة؛
  4. –تطوير، بالتشاور مع المديريات المركزية المعنية، برامج ومشاريع شراكة وتعاون في مجال تدخل الوزارة والسهر على تتبع تنفيذها؛
  5. –التحضير لمفاوضات الاتفاقات التجارية والمشاركة فيها وتتبع تنفيذها؛
  6. –تمثيل الوزارة لدى المؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة؛
  7. –تمثيل الوزارة والمشاركة في اجتماعات اللجان المختلطة والقطاعية المشتركة بتنسيق مع المديريات المعنية.

المادة 16

تناط بمديرية التنسيق بين المصالح اللاممركزة وتتبع نشاطها الاختصاصات التالية:

  1. –السهر، بتنسيق مع المديريات المعنية، على تتبع وتقييم مخططات العمل المعدة والمنفذة من قبل المصالح اللاممركزة للوزارة بعد مصادقة هذه الأخيرة عليها. وتحدد مخططات العمل على الخصوص الأهداف المراد بلوغها والأعمال الواجب القيام بها وتقدير للمبالغ من الميزانية التي تستلزمها؛
  2. –إعداد عقود - البرامج المبرمة بين الوزارة والغرف المهنية المعنية وتتبعها وتقييمها وكذا تلك المبرمة مع المنظمات المهنية الأخرى العاملة في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  3. –السهر على توحيد مساطر تنظيم وتدبير المصالح اللاممركزة والعمل على نشرها؛
  4. –دراسة كل اقتراح صادر عن المصالح اللاممركزة يرمي إلى تقوية وتنمية أنشطتها ذات الصلة بمخططات التنمية الجهوية وذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة؛
  5. –إعداد تقارير تركيبية وبيانات تعكس وضعية تقدم أنشطة المصالح اللاممركزة؛
  6. –إعداد تقرير سنوي يتعلق بأنشطة المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة.

المادة 17

تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة بقرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 18

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بموجب قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 19

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمرسوم رقم 2.07.1045 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية.

غير أن القرارات المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 16 و 17 من المرسوم المذكور رقم 2.10.74 والمادة 9 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.1045 تظل سارية المفعول إلى حين نشر القرار المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة المنصوص عليه في المادة 18 من نفس المرسوم، كل قرار من هذين القرارين في المجال المطابق له.

المادة 20

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.