مادة madda
FR

تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الرقمي وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها وتحيينها؛
  2. –القيام، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الإستراتيجية الوطنية المشار إليها أعلاه وتتبعها والسهر على تنفيذها؛
  3. –القيام، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإعداد إستراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز الاستثمار والسهر على تتبعها مع الهيئة المكلفة بتنفيذ هذه الإستراتيجية؛
  4. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الابتكار والبحث-التطوير ونقل التكنولوجيا في قطاع الاقتصاد الرقمي والسهر على تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛
  5. –استقبال المستثمرين في قطاع الاقتصاد الرقمي ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي تكتسي أهمية خاصة وتتطلب مواكبة نوعية؛
  6. –المساهمة في إعداد إستراتيجية تنمية الصادرات في قطاع الاقتصاد الرقمي والسهر على مواكبة تنفيذها؛
  7. –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بكل عمل يهدف إلى تأطير المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاقتصاد الرقمي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
  8. –المساهمة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المخصص لقطاع الاقتصاد الرقمي؛
  9. –توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في قطاع الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
  10. –المشاركة في إعداد عقود - برامج بهدف تحديد مخطط تنمية قطاع الاقتصاد الرقمي والمزمع إبرامها بين الدولة والهيئات المختصة والفاعلين العاملين في القطاع المذكور؛
  11. –تطوير كل برنامج تعاون وشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي؛
  12. –المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في قطاع الاقتصاد الرقمي وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي؛
  13. –وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة الاقتصاد الرقمي والبريد والمواصلات؛
  14. –المساهمة، بتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، في إعداد وتعديل دفاتر تحملات متعهدي الخدمات في مجال المواصلات وعرضها على مسطرة المصادقة؛
  15. –إعداد مخطط تنمية الثقة الرقمية؛
  16. –قيادة الإستراتيجية الوطنية لقطاع البريد والسهر على ضبطها وتتبعها؛
  17. –منح رخص مزاولة نشاط البريد السريع الدولي والمساهمة في إعداد دفاتر تحملات متعهدي البريد؛
  18. –المساهمة في تنفيذ برامج خدمة البريد الأساسية؛
  19. –المصادقة على قرارات إغلاق المكاتب البريدية وبرنامج إصدار الطوابع البريدية.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.16.533 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.533 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

المادة الأولى – المادة 20
  1. المادة الأولىتتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وضع تصور للسياسة الحكومية في ميادين الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار والبريد والاقتصاد ال
  2. المادة 2تتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
  3. المادة 3تتألف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ديوان الوزير، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  4. المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات.
  6. المادة 6يمارس المفتش العام، التابع مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوز
  7. المادة 7يحدث لدى الوزير، مجلس عام يكون تابعا له مباشرة ويتولى دراسة كل مسألة يعرضها عليه الوزير وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم أي اقتراح وإنجاز أي دراسة تتعلق بمجالات اختص
  8. المادة 8تناط بالمديرية العامة للصناعة الاختصاصات التالية:
  9. المادة 9تناط بالمديرية العامة للتجارة الاختصاصات التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي الاختصاصات التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم الاختصاصات التالية:
  12. المادة 11 المكررةتناط بمديرية التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية الاختصاصات التالية:
  13. المادة 12تناط بمديرية البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير الاختصاصات التالية:
  14. المادة 13تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة الاختصاصات التالية:
  15. المادة 14تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات الاختصاصات التالية:
  16. المادة 15تناط بمديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات الاختصاصات التالية:
  17. المادة 16تناط بمديرية التنسيق بين المصالح اللاممركزة وتتبع نشاطها الاختصاصات التالية:
  18. المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة بقرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلف
  19. المادة 18تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بموجب قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقم
  20. المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) الم
  21. المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم
فهرس النص كاملا · 21 مادة