المادة 9
من مرسوم رقم 2.16.533 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
صيغة محينة بتاريخ 10 يوليوز 2017
ف 1تناط بالمديرية العامة للتجارة الاختصاصات التالية:
- –إعداد، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة والتوزيع وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات النشيطة في هذا القطاع، وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛
- –القيام، مع الفاعلين المعنيين، بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة والتوزيع والتكفل بتتبعها وتنفيذها؛
- –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بإعداد إستراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية والتوزيع والسهر على تتبعها؛
- –المساهمة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، فيما يخص الجانب المتعلق بقطاع التجارة والتوزيع، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المتعلقة بها؛
- –استقبال المستثمرين في قطاع التجارة والتوزيع ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية خاصة وتحتاج إلى مواكبة نوعية؛
- –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بأي عملية تهدف إلى تأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجارة والتوزيع وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
- –وضع الإطار التشريعي والتنظيمي والهيكلي لأنشطة التجارة والتوزيع والمساهمة في وضع دلائل مرجعية لتقنينها؛
- –توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في قطاع التجارة والتوزيع قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
- –السهر، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، على تنمية وتشجيع جميع أشكال التجارة بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتجارة الأسواق الكبرى والمتوسطة؛
- –المساهمة، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، على توفير الظروف المثلى لتحسين والارتقاء بالتجارة، بما في ذلك التجارة القروية والمتجولة وكذا التجارة الصغيرة؛
- –تنمية شراكات وبرامج للتعاون من أجل تقوية قدرات المنظمات المهنية والفاعلين الخواص العاملين في قطاع التجارة والتوزيع؛
- –المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في قطاع التجارة والتوزيع وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي؛
- –المساهمة في اقتراح وتتبع التدابير المتعلقة بتزويد السوق وبمجال الأسعار، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –السهر على مراقبة المنتجات والسلع والخدمات المعروضة في السوق وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تحديد الإطار التنظيمي وتدبير أو العمل على تدبير شراء وإعادة بيع الكحول الإيثيلي؛
- –اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتجات والسلع والخدمات؛
- –تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.350 السالف الذكر.
- –القيام بأنشطة المراقبة في مجال القياسة القانونية، بما في ذلك أجهزة القياس، ومراقبة السوق؛
- –تدبير معايير القياس الوطنية؛
- –مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار أجهزة القياس واستخدامها وصيانتها؛
- –الموافقة على المواصفات القياسية للجودة والسلامة في قطاع التجارة والتوزيع؛
- –القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد؛
- –السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك؛
- –اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك في جميع أبعادها؛
- –السهر على تعزيز قدرات الحركة الوطنية لحماية المستهلك؛
- –تقديم كل مساعدة تقنية للجمعيات العاملة في مجال المستهلك؛
- –إعداد وملاءمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للتجارة الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والجهوية أو الثنائية؛
- –منح رخص الاستيراد والتصدير بالنسبة للمواد الخاضعة لهذا الاجراء وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –إبداء الرأي بخصوص كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة في مجال حماية الإنتاج الوطني وتتبع تطبيقها؛
- –اتخاذ تدابير الحماية المطبقة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية؛
- –تطبيق تدابير الحماية التجارية في إطار محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة وخصوصا ممارسات الإغراق والدعم والاستيراد المكثف التي من شأنها إلحاق الضرر بالإنتاج الوطني؛
- –إبداء الرأي والاستجابة لطلبات الاستشارة، في حدود اختصاصاتها، حول النزاعات بين المغرب وشركائه التجاريين، وذلك بطلب من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
- –مساعدة المقاولات المغربية في مساطر البحث حول التدابير المضادة للإغراق أو الإجراءات التعويضية المطبقة من طرف الدول الأخرى؛
- –تتبع الأشغال المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية الدولية والاجتهادات القضائية المتعلقة بها؛
- –المتابعة اللاحقة للواردات والصادرات؛
- –الاقتراح والمساهمة في إعداد كل إجراء أو قرار من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتطوير تجارة الخدمات وتحسين الإطار التحفيزي الممنوح للأنشطة التصديرية؛
- –اقتراح التدابير المتعلقة بتبسيط وتحسين المساطر المطبقة على التجارة الخارجية باتصال مع الهيئات المعنية وفقا للقواعد والأعراف المعمول بها على الصعيد الدولي والسهر على تنفيذها وتنظيمها وعقلنتها بهدف ضمان الانتقال إلى استعمال التقنيات المعلوماتية في مجالات إدخال وتداول وتخزين المعلومات والوثائق؛
- –تنسيق الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير وإنعاش صادرات السلع والخدمات أخذا بعين الاعتبار السياسات القطاعية؛
- –إعداد البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج وتتبع تنفيذه، مع السهر على ضمان التنسيق بين أنشطة مختلف هيئات الإنعاش التجاري؛
- –مساعدة تنظيم التظاهرات التجارية ذات الطابع الدولي المنظمة داخل المملكة وتشجيعها ودعمها عند الاقتضاء؛
- –إبداء الرأي بخصوص آليات دعم الصادرات؛
- –المساهمة في تقييم آثار الإصلاحات التعريفية على تنافسية الاقتصاد الوطني؛
- –التنسيق والمساهمة في إعداد وإجراء وتتبع المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المتعلقة بالمنظمة العالمية للتجارة والمنظمات الأخرى المتعددة الأطراف ذات الطابع التجاري بإشراك السلطات الحكومية المعنية؛
- –إعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية والتعريفية؛
- –تحضير أشغال اللجن المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها؛
- –المساهمة في تحليل آثار الاتفاقيات التفضيلية على الاقتصاد الوطني وكذا في تحضير الدراسات المقارنة حول التجارة الخارجية للمغرب مع تجارة البلدان المنافسة.
ف 2تتألف المديرية العامة للتجارة من:
- –مديرية التجارة الداخلية والتوزيع؛
- –مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة؛
- –مديرية العلاقات التجارية الدولية؛
- –مديرية الحماية والتقنين التجاري.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.16.533 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.533 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
المادة الأولى – المادة 20- المادة الأولىتتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وضع تصور للسياسة الحكومية في ميادين الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار والبريد والاقتصاد ال
- المادة 2تتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
- المادة 3تتألف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ديوان الوزير، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات.
- المادة 6يمارس المفتش العام، التابع مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوز
- المادة 7يحدث لدى الوزير، مجلس عام يكون تابعا له مباشرة ويتولى دراسة كل مسألة يعرضها عليه الوزير وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم أي اقتراح وإنجاز أي دراسة تتعلق بمجالات اختص
- المادة 8تناط بالمديرية العامة للصناعة الاختصاصات التالية:
- المادة 9تناط بالمديرية العامة للتجارة الاختصاصات التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي الاختصاصات التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم الاختصاصات التالية:
- المادة 11 المكررةتناط بمديرية التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية الاختصاصات التالية:
- المادة 12تناط بمديرية البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير الاختصاصات التالية:
- المادة 13تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة الاختصاصات التالية:
- المادة 14تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات الاختصاصات التالية:
- المادة 15تناط بمديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات الاختصاصات التالية:
- المادة 16تناط بمديرية التنسيق بين المصالح اللاممركزة وتتبع نشاطها الاختصاصات التالية:
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة بقرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلف
- المادة 18تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بموجب قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقم
- المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) الم
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم