المادة 7
من مرسوم رقم 2.16.533 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
صيغة محينة بتاريخ 10 يوليوز 2017
ف 1يحدث لدى الوزير، مجلس عام يكون تابعا له مباشرة ويتولى دراسة كل مسألة يعرضها عليه الوزير وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم أي اقتراح وإنجاز أي دراسة تتعلق بمجالات اختصاص الوزارة.
ف 2يعد المجلس العام تقريرا سنويا عن أنشطته.
ف 3يحدد تنظيم المجلس العام وتأليفه بمرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.16.533 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.533 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
المادة الأولى – المادة 20- المادة الأولىتتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وضع تصور للسياسة الحكومية في ميادين الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار والبريد والاقتصاد ال
- المادة 2تتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
- المادة 3تتألف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ديوان الوزير، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات.
- المادة 6يمارس المفتش العام، التابع مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوز
- المادة 7يحدث لدى الوزير، مجلس عام يكون تابعا له مباشرة ويتولى دراسة كل مسألة يعرضها عليه الوزير وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم أي اقتراح وإنجاز أي دراسة تتعلق بمجالات اختص
- المادة 8تناط بالمديرية العامة للصناعة الاختصاصات التالية:
- المادة 9تناط بالمديرية العامة للتجارة الاختصاصات التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي الاختصاصات التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم الاختصاصات التالية:
- المادة 11 المكررةتناط بمديرية التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية الاختصاصات التالية:
- المادة 12تناط بمديرية البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير الاختصاصات التالية:
- المادة 13تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة الاختصاصات التالية:
- المادة 14تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات الاختصاصات التالية:
- المادة 15تناط بمديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات الاختصاصات التالية:
- المادة 16تناط بمديرية التنسيق بين المصالح اللاممركزة وتتبع نشاطها الاختصاصات التالية:
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة بقرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلف
- المادة 18تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بموجب قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقم
- المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) الم
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم