المادة 8
من مرسوم رقم 2.16.533 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
صيغة محينة بتاريخ 10 يوليوز 2017
ف 1تناط بالمديرية العامة للصناعة الاختصاصات التالية:
- –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصناعية وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛
- –القيام، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتكفل بتتبعها وتنفيذها؛
- –القيام، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإعداد إستراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي والسهر على تتبعها مع الهيئة المكلفة بتنفيذ هذه الإستراتيجية؛
- –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الابتكار والبحث-التطوير ونقل التكنولوجيا في القطاع الصناعي، والسهر على تنفيذها وتتبعها ومواكبتها وتحيينها؛
- –استقبال المستثمرين في القطاع الصناعي ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية خاصة وتحتاج إلى مواكبة نوعية؛
- –المساهمة في إعداد إستراتيجية تنمية الصادرات في القطاع الصناعي والسهر على مواكبة تنفيذها؛
- –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بأي عملية تهدف إلى تأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
- –وضع الإطار التشريعي والتنظيمي والهيكلي للأنشطة الصناعية والمساهمة في وضع دلائل مرجعية لتقنينها؛
- –المساهمة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، فيما يخص الجانب المتعلق بالقطاع الصناعي، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المتعلقة بها؛
- –توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في القطاع الصناعي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
- –المشاركة في إعداد عقود- برامج بهدف تحديد مخطط تنمية القطاع الصناعي والتي تبرم بين الدولة والهيئات المختصة والفاعلين العاملين في القطاع المذكور؛
- –تنمية شراكات وبرامج للتعاون من أجل تقوية قدرات المنظمات المهنية والمؤسسات والمقاولات، سواء العمومية أو الخاصة، النشيطة في القطاع الصناعي؛
- –المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في القطاع الصناعي وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي.
- –الموافقة على المواصفات القياسية للجودة والسلامة في القطاع الصناعي.
ف 2تتألف المديرية العامة للصناعة من:
- –مديرية صناعة السيارات؛
- –مديرية صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة؛
- –مديرية صناعات النسيج والجلد؛
- –مديرية الأنشطة الصناعية المختلفة؛
- –مديرية الصناعات الغذائية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.16.533 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.533 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
المادة الأولى – المادة 20- المادة الأولىتتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وضع تصور للسياسة الحكومية في ميادين الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار والبريد والاقتصاد ال
- المادة 2تتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
- المادة 3تتألف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ديوان الوزير، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات.
- المادة 6يمارس المفتش العام، التابع مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوز
- المادة 7يحدث لدى الوزير، مجلس عام يكون تابعا له مباشرة ويتولى دراسة كل مسألة يعرضها عليه الوزير وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم أي اقتراح وإنجاز أي دراسة تتعلق بمجالات اختص
- المادة 8تناط بالمديرية العامة للصناعة الاختصاصات التالية:
- المادة 9تناط بالمديرية العامة للتجارة الاختصاصات التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي الاختصاصات التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم الاختصاصات التالية:
- المادة 11 المكررةتناط بمديرية التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية الاختصاصات التالية:
- المادة 12تناط بمديرية البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير الاختصاصات التالية:
- المادة 13تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة الاختصاصات التالية:
- المادة 14تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات الاختصاصات التالية:
- المادة 15تناط بمديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات الاختصاصات التالية:
- المادة 16تناط بمديرية التنسيق بين المصالح اللاممركزة وتتبع نشاطها الاختصاصات التالية:
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة بقرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلف
- المادة 18تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بموجب قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقم
- المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) الم
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم