مادة madda
FR

ف 1تناط بالمديرية العامة للصناعة الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصناعية وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛
  2. –القيام، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتكفل بتتبعها وتنفيذها؛
  3. –القيام، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإعداد إستراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي والسهر على تتبعها مع الهيئة المكلفة بتنفيذ هذه الإستراتيجية؛
  4. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الابتكار والبحث-التطوير ونقل التكنولوجيا في القطاع الصناعي، والسهر على تنفيذها وتتبعها ومواكبتها وتحيينها؛
  5. –استقبال المستثمرين في القطاع الصناعي ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية خاصة وتحتاج إلى مواكبة نوعية؛
  6. –المساهمة في إعداد إستراتيجية تنمية الصادرات في القطاع الصناعي والسهر على مواكبة تنفيذها؛
  7. –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بأي عملية تهدف إلى تأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
  8. –وضع الإطار التشريعي والتنظيمي والهيكلي للأنشطة الصناعية والمساهمة في وضع دلائل مرجعية لتقنينها؛
  9. –المساهمة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، فيما يخص الجانب المتعلق بالقطاع الصناعي، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المتعلقة بها؛
  10. –توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في القطاع الصناعي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
  11. –المشاركة في إعداد عقود- برامج بهدف تحديد مخطط تنمية القطاع الصناعي والتي تبرم بين الدولة والهيئات المختصة والفاعلين العاملين في القطاع المذكور؛
  12. –تنمية شراكات وبرامج للتعاون من أجل تقوية قدرات المنظمات المهنية والمؤسسات والمقاولات، سواء العمومية أو الخاصة، النشيطة في القطاع الصناعي؛
  13. –المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في القطاع الصناعي وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي.
  14. –الموافقة على المواصفات القياسية للجودة والسلامة في القطاع الصناعي.

ف 2تتألف المديرية العامة للصناعة من:

  1. –مديرية صناعة السيارات؛
  2. –مديرية صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة؛
  3. –مديرية صناعات النسيج والجلد؛
  4. –مديرية الأنشطة الصناعية المختلفة؛
  5. –مديرية الصناعات الغذائية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.16.533 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.533 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

المادة الأولى – المادة 20
  1. المادة الأولىتتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وضع تصور للسياسة الحكومية في ميادين الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار والبريد والاقتصاد ال
  2. المادة 2تتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
  3. المادة 3تتألف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ديوان الوزير، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  4. المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات.
  6. المادة 6يمارس المفتش العام، التابع مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوز
  7. المادة 7يحدث لدى الوزير، مجلس عام يكون تابعا له مباشرة ويتولى دراسة كل مسألة يعرضها عليه الوزير وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم أي اقتراح وإنجاز أي دراسة تتعلق بمجالات اختص
  8. المادة 8تناط بالمديرية العامة للصناعة الاختصاصات التالية:
  9. المادة 9تناط بالمديرية العامة للتجارة الاختصاصات التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي الاختصاصات التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم الاختصاصات التالية:
  12. المادة 11 المكررةتناط بمديرية التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية الاختصاصات التالية:
  13. المادة 12تناط بمديرية البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير الاختصاصات التالية:
  14. المادة 13تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة الاختصاصات التالية:
  15. المادة 14تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات الاختصاصات التالية:
  16. المادة 15تناط بمديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات الاختصاصات التالية:
  17. المادة 16تناط بمديرية التنسيق بين المصالح اللاممركزة وتتبع نشاطها الاختصاصات التالية:
  18. المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة بقرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلف
  19. المادة 18تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بموجب قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقم
  20. المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) الم
  21. المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم
فهرس النص كاملا · 21 مادة