مرسوم رقم 2.16.666 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
مرسوم رقم 2.16.666 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.21.513 الصادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7002 بتاريخ 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)، ص 5187.
- المرسوم رقم 2.26.300 الصادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7502 بتاريخ 5 ذو القعدة 1447 (23 أبريل 2026)، ص 2294.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولاسيما المواد من 34 إلى 37 منه كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ولا سيما المادة الأولى منه كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه، يحدد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في مليون درهم بالنسبة لكل حزب سياسي. ويصرف هذا المبلغ لفائدة الأحزاب السياسية ابتداء من اليوم التسعين السابق لتاريخ الاقتراع.
المادة الثانية
تصرف الحصة الثانية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وفق الطريقة التالية:
- –يوزع شطر أول يساوي 50% من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب سياسي على النحو التالي:
- –40% يوزع على أساس عدد الأصوات المحصل عليها برسم الدوائر الانتخابية المحلية؛
- –10% يوزع على أساس عدد الأصوات المحصل عليها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
- –يوزع الشطر الثاني ويساوي 50% من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب، وفق الكيفية المبينة في المادة الثالثة بعده.
المادة الثالثة
يوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه على النحو التالي:
I- يستخرج قاسم (ق) على الطريقة التالية:
ق = أ ب + (5 × ج)
- أ)مبلغ الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه؛
- ب)عدد المقاعد الواجب ملؤها على الصعيد الوطني؛
- ج)عدد المقاعد التي حصلت عليها، برسم الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، بتزكية حزبية مترشحات أو مترشحون لا يزيد عمرهم على خمس وثلاثين (35) سنة أو مترشحات أو مترشحون مقيمون خارج تراب المملكة أو مترشحات أو مترشحون في وضعية إعاقة أو مترشحات غير منتسبات لإحدى الفئات المذكورة.
II- يحتسب مبلغ الحصة (ح) الراجعة لكل حزب سياسي برسم الشطر الثاني المشار إليه في هذه المادة كما يلي:
ح = ق x م + ق x 5 x ن
- ق)القاسم المستخرج طبقا للبند I؛
- م)مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب السياسي على الصعيد الوطني؛
- ن)عدد المقاعد التي نالها مترشحات أو مترشحو الحزب السياسي برسم الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه الذين لا يزيد عمرهم على خمس وثلاثين (35) سنة، أو مقيمون خارج تراب المملكة، أو في وضعية إعاقة، أو مترشحات غير منتسبات لإحدى الفئات المذكورة.
لإدراج المترشحات والمترشحين المعنيين في إحدى الفئات المشار إليها في «ج» و «ن» أعلاه، لا يعتد إلا بالوثائق الرسمية المدلى بها في أصل ملف الترشيح المودع لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
المادة الرابعة
يصرف مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة بعده.
المادة الخامسة
يجوز أن يصرف لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30% من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة. ويمكن صرف التسبيق ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
يحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني خلال السنة المقررة لإجراء الاقتراع برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. غير أنه في حالة تعذر ذلك، يمكن صرف مبلغ للحزب المعني، على سبيل التسبيق، لا يتجاوز مبلغ التسبيق الذي حصل عليه خلال آخر انتخابات عامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
يجب خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له عملا بأحكام المادة الثانية أعلاه.
إذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
المادة السادسة
يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
يضمن في البيان المذكور، بالنسبة لكل حزب سياسي معني، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق من لدنه عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة أعلاه.
المادة السابعة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.608 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
المادة الثامنة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.
وزير العدل والحريات، الإمضاء: المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.