المادة الخامسة
ف 1يجوز أن يصرف لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30% من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة. ويمكن صرف التسبيق ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ف 2يحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني خلال السنة المقررة لإجراء الاقتراع برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. غير أنه في حالة تعذر ذلك، يمكن صرف مبلغ للحزب المعني، على سبيل التسبيق، لا يتجاوز مبلغ التسبيق الذي حصل عليه خلال آخر انتخابات عامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ف 3يجب خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له عملا بأحكام المادة الثانية أعلاه.
ف 4إذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.666 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.666 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه، يحدد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية
- المادة الثانيةتصرف الحصة الثانية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وفق الطريقة التالية:
- المادة الثالثةيوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه على النحو التالي:
- المادة الرابعةيصرف مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة بعده.
- المادة الخامسةيجوز أن يصرف لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30% من مبلغ الحصة الثانية
- المادة السادسةيوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابي
- المادة السابعةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.608 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.