مادة madda
FR

ف 1يوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه على النحو التالي:

ف 2I- يستخرج قاسم (ق) على الطريقة التالية:

ف 3ق = أ ب + (5 × ج)

  1. أ)مبلغ الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه؛
  2. ب)عدد المقاعد الواجب ملؤها على الصعيد الوطني؛
  3. ج)عدد المقاعد التي حصلت عليها، برسم الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، بتزكية حزبية مترشحات أو مترشحون لا يزيد عمرهم على خمس وثلاثين (35) سنة أو مترشحات أو مترشحون مقيمون خارج تراب المملكة أو مترشحات أو مترشحون في وضعية إعاقة أو مترشحات غير منتسبات لإحدى الفئات المذكورة.

ف 4II- يحتسب مبلغ الحصة (ح) الراجعة لكل حزب سياسي برسم الشطر الثاني المشار إليه في هذه المادة كما يلي:

ف 5ح = ق x م + ق x 5 x ن

  1. ق)القاسم المستخرج طبقا للبند I؛
  2. م)مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب السياسي على الصعيد الوطني؛
  3. ن)عدد المقاعد التي نالها مترشحات أو مترشحو الحزب السياسي برسم الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه الذين لا يزيد عمرهم على خمس وثلاثين (35) سنة، أو مقيمون خارج تراب المملكة، أو في وضعية إعاقة، أو مترشحات غير منتسبات لإحدى الفئات المذكورة.

ف 6لإدراج المترشحات والمترشحين المعنيين في إحدى الفئات المشار إليها في «ج» و «ن» أعلاه، لا يعتد إلا بالوثائق الرسمية المدلى بها في أصل ملف الترشيح المودع لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.666 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.666 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه، يحدد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية
  2. المادة الثانيةتصرف الحصة الثانية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وفق الطريقة التالية:
  3. المادة الثالثةيوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه على النحو التالي:
  4. المادة الرابعةيصرف مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة بعده.
  5. المادة الخامسةيجوز أن يصرف لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30% من مبلغ الحصة الثانية
  6. المادة السادسةيوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابي
  7. المادة السابعةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.608 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد