المادة السادسة
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2026
ف 1يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
ف 2يضمن في البيان المذكور، بالنسبة لكل حزب سياسي معني، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق من لدنه عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.16.666 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.666 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه، يحدد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية
- المادة الثانيةتصرف الحصة الثانية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وفق الطريقة التالية:
- المادة الثالثةيوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه على النحو التالي:
- المادة الرابعةيصرف مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة بعده.
- المادة الخامسةيجوز أن يصرف لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30% من مبلغ الحصة الثانية
- المادة السادسةيوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابي
- المادة السابعةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.608 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.