المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2026
تصرف الحصة الثانية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وفق الطريقة التالية:
- –يوزع شطر أول يساوي 50% من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب سياسي على النحو التالي:
- –40% يوزع على أساس عدد الأصوات المحصل عليها برسم الدوائر الانتخابية المحلية؛
- –10% يوزع على أساس عدد الأصوات المحصل عليها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
- –يوزع الشطر الثاني ويساوي 50% من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب، وفق الكيفية المبينة في المادة الثالثة بعده.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.666 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.666 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه، يحدد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية
- المادة الثانيةتصرف الحصة الثانية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وفق الطريقة التالية:
- المادة الثالثةيوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه على النحو التالي:
- المادة الرابعةيصرف مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة بعده.
- المادة الخامسةيجوز أن يصرف لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30% من مبلغ الحصة الثانية
- المادة السادسةيوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابي
- المادة السابعةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.608 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.