المادة الثانية
يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.831 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.831 بشأن ضمان الدولة للاقتراضات بواسطة السندات التي تصدرها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في حدود مبلغ مليار ومائتي مليون (1.200.000.000) درهم
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ أقصاه مليار ومائتي مليون (1.200.000.000) درهم الاقتراضات بواسطة السندات التي تصدرها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في السوق المالية
- المادة الثانيةيشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.
- المادة الثالثةتحدد كيفيات إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.