المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.17.200 يتعلق باختصاصات وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
يتولى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.10.74 ورقم 2.07.1045.
- –الجريدة الرسمية عدد 6563 مكرر بتاريخ 27 رجب 1438 (25 أبريل 2017)، ص: 2817.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.200 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.200 يتعلق باختصاصات وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمارس السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة
- المادة الثانيةيتولى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.10.74 ورقم 2.0
- المادة الثالثةيمارس السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.