الباب الثالث: نظام الامتحانات
المادة 22
ف 1يجرى الاختبار الكتابي في دورة عادية، وفي دورة استدراكية عند الاقتضاء.
ف 2تحدد تواريخ إجراء الاختبار الكتابي من قبل مدير المعهد.
سؤال عن المادة 22؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.17.226 — madda.ma
الباب الثالث: نظام الامتحانات
المادة 14 – المادة 32- المادة 14تشتمل امتحانات سلك الإجازة على مراقبة مستمرة للمعلومات واختبار كتابي.
- المادة 15تجرى المراقبة المستمرة للمعلومات مرتين في السنة، على الأقل، في كل المواد الدراسية، وتكون في شكل فروض كتابية، أو اختبارات شفوية، أو أعمال بحثية.
- المادة 16يجرى الاختبار الكتابي، نهاية كل سنة جامعية في المواد المحددة في الجداول المشار إليها في المادة 6 أعلاه.
- المادة 17يمكن لمدير المعهد أن يكلف أستاذا أو لجنة، من بين أساتذة المعهد، بوضع أسئلة الاختبار الكتابي للمادة التي يدرسونها.
- المادة 18لا يسمح للطلبة الذين لم يحافظوا على الحفظ الكامل للقرآن الكريم من اجتياز الاختبار الكتابي.
- المادة 19تمنح عن كل مراقبة مستمرة للمعلومات أو اختبار كتابي نقطة عددية تتراوح بين صفر
- المادة 20تحدد معاملات مواد كل من المراقبة المستمرة للمعلومات والاختبار الكتابي كما هو مبين في الجداول المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
- المادة 21يخصص المعامل (1) لمعدل المراقبة المستمرة للمعلومات والمعامل (2) لمعدل الاختبار الكتابي.
- المادة 22يجرى الاختبار الكتابي في دورة عادية، وفي دورة استدراكية عند الاقتضاء.
- المادة 23تنظم دورة استدراكية لفائدة الطلبة الذين:
- المادة 24يمتحن الطلبة المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 23 أعلاه في كل مواد الاختبار الكتابي، ويمتحن الطلبة المنصوص عليهم في البند 2 من نفس المادة في المواد التي حصلوا
- المادة 25ينتقل الطلبة من سنة إلى سنة موالية بإحراز معدل عام فيها لا يقل عن 10 من 20 دون الحصول على النقطة الموجبة للرسوب.
- المادة 26ينجز الطالب في السنة الرابعة من سلك الإجازة بحثا في حدود خمسة عشر ألف (15.000) كلمة، يختار موضوعه مباشرة بعد نجاحه في السنة الثالثة، تحت إشراف أحد أساتذة المعهد
- المادة 27يسلم البحث، مطبوعا في أربع نسخ ورقية وعلى حامل إلكتروني، إلى إدارة المعهد أسبوعين على الأقل قبل تاريخ إجراء الاختبار الكتابي، ويعتبر إيداع البحث شرطا للمشاركة ف
- المادة 28تمنح للبحث نقطة عددية تتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) درجة، يخصص لها المعامل (1) من أجل احتساب المعدل العام للسنة الرابعة من سلك الإجازة.
- المادة 29يعتبر راسبا كل طالب تغيب في كل أو بعض مواد الاختبار الكتابي بدون مبرر أو عذر مقبول، أو حصل على معدل عام يقل عن 10 من 20 ، أو على النقطة الموجبة للرسوب المشار إل
- المادة 30يحدد المعدل العام لشهادة الإجازة بقسمة مجموع المعدلات العامة المحصل عليها في كل سنة من سنوات الإجازة على أربعة (4).
- المادة 31يسمح للطلبة بالتكرار مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
- المادة 32تسلم «شهادة الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية»، بإحدى الميزات التالية: