الباب الثالث: نظام الامتحانات
المادة 32
ف 1يسمح للطلبة بالتكرار مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
ف 2يمكن لمدير المعهد أن يسمح، بصفة استثنائية، بالتكرار سنة إضافية في حال الإدلاء لديه بمبررات موضوعية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.17.226 — madda.ma
الباب الثالث: نظام الامتحانات
المادة 13 – المادة 33- المادة 13تشتمل امتحانات سلك الماستر على مراقبة مستمرة للمعلومات واختبار كتابي.
- المادة 14تجرى المراقبة المستمرة للمعلومات مرتين في السنة، على الأقل، في كل المواد الدراسية، عن طريق تقويم كل أستاذ لجهود الطالب ومؤهلاته العلمية ومشاركته أثناء الدروس ال
- المادة 15يجرى الاختبار الكتابي نهاية كل سنة جامعية في كل المواد المقررة.
- المادة 16يمكن لمدير المعهد أن يكلف أستاذا أو لجنة، من بين أساتذة المعهد، بوضع أسئلة الاختبار الكتابي للمادة التي يدرسونها.
- المادة 17لا يسمح للطلبة الذين لم يحافظوا على الحفظ الكامل للقراَن الكريم من اجتياز الاختبار الكتابي.
- المادة 18تمنح عن كل مراقبة مستمرة للمعلومات أو اختبار كتابي نقطة عددية تتراوح بين صفر
- المادة 19تحدد معاملات مواد كل من المراقبة المستمرة للمعلومات والاختبار كما هو مبين في الجداول المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
- المادة 20يخصص المعامل (1) لمعدل المراقبة المستمرة للمعلومات والمعامل (2) لمعدل الاختبار الكتابي.
- المادة 21يجرى الاختبار الكتابي في دورة عادية، وفي دورة استدراكية عند الاقتضاء.
- المادة 22تنظم دورة استدراكية لفائدة الطلبة الذين:
- المادة 23يمتحن الطلبة المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 22 أعلاه، في كل مواد الاختبار الكتابي، ويمتحن الطلبة المنصوص عليهم في البند 2 من نفس المادة، في المواد التي حصلو
- المادة 24ينجز الطالب في السنة الثانية من سلك الماستر بحثا، في حدود ثلاثين ألف (30.000) كلمة، تحت إشراف أحد أساتذة المعهد، في موضوع يختاره باتفاق مع الأستاذ المشرف، بعد م
- المادة 25يسلم البحث، مطبوعا في خمس نسخ ومسجلا على حامل إلكتروني، إلى إدارة المعهد قبل متم شهر يونيو من السنة الثانية، ويناقش قبل متم شهر يوليو.
- المادة 26يناقش البحث في جلسة علنية من طرف لجنة تتكون من ثلاثة أساتذة، من بينهم الأستاذ المشرف وأستاذان اَخران يعينهما مدير المعهد.
- المادة 27تمنح للبحث نقطة عددية تتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) درجة، وتعتبر كل نقطة تقل عن عشرة (10) من عشرين (20) موجبة لإعادة البحث.
- المادة 28يعيد الطالب البحث، وفق ملاحظات وتوصيات لجنة المناقشة، تحت إشراف نفس الأستاذ أو أستاذ اَخر، بعد موافقة مدير المعهد.
- المادة 29يسلم البحث، المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، إلى إدارة المعهد مطبوعا في خمس نسخ، موقعا عليها من قبل الأستاذ المشرف، ومسجلا على حامل إلكتروني، قبل متم شهر يونيو،
- المادة 30يعتبر راسبا كل طالب تغيب في كل أو بعض مواد الاختبار الكتابي بدون مبرر أو عذر مقبول، أو حصل على معدل عام يقل عن 10 من 20 ، أو على النقطة الموجبة للرسوب المشار إل
- المادة 31يحدد المعدل العام لشهادة الماستر بقسمة مجموع المعدل العام لكل سنة من سنتي الماستر ونقطة البحث على خمسة (5).
- المادة 32يسمح للطلبة بالتكرار مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
- المادة 33تسلم "شهادة الماستر في القراءات والدراسات القرآنية" بإحدى الميزات التالية: