مادة madda
FR

ف 1يسمح للطلبة بالتكرار مرة واحدة خلال مدة الدراسة.

ف 2يمكن لمدير المعهد أن يسمح، بصفة استثنائية، بالتكرار سنة إضافية في حال الإدلاء لديه بمبررات موضوعية.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.17.226 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: نظام الامتحانات

المادة 13 – المادة 33
  1. المادة 13تشتمل امتحانات سلك الماستر على مراقبة مستمرة للمعلومات واختبار كتابي.
  2. المادة 14تجرى المراقبة المستمرة للمعلومات مرتين في السنة، على الأقل، في كل المواد الدراسية، عن طريق تقويم كل أستاذ لجهود الطالب ومؤهلاته العلمية ومشاركته أثناء الدروس ال
  3. المادة 15يجرى الاختبار الكتابي نهاية كل سنة جامعية في كل المواد المقررة.
  4. المادة 16يمكن لمدير المعهد أن يكلف أستاذا أو لجنة، من بين أساتذة المعهد، بوضع أسئلة الاختبار الكتابي للمادة التي يدرسونها.
  5. المادة 17لا يسمح للطلبة الذين لم يحافظوا على الحفظ الكامل للقراَن الكريم من اجتياز الاختبار الكتابي.
  6. المادة 18تمنح عن كل مراقبة مستمرة للمعلومات أو اختبار كتابي نقطة عددية تتراوح بين صفر
  7. المادة 19تحدد معاملات مواد كل من المراقبة المستمرة للمعلومات والاختبار كما هو مبين في الجداول المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
  8. المادة 20يخصص المعامل (1) لمعدل المراقبة المستمرة للمعلومات والمعامل (2) لمعدل الاختبار الكتابي.
  9. المادة 21يجرى الاختبار الكتابي في دورة عادية، وفي دورة استدراكية عند الاقتضاء.
  10. المادة 22تنظم دورة استدراكية لفائدة الطلبة الذين:
  11. المادة 23يمتحن الطلبة المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 22 أعلاه، في كل مواد الاختبار الكتابي، ويمتحن الطلبة المنصوص عليهم في البند 2 من نفس المادة، في المواد التي حصلو
  12. المادة 24ينجز الطالب في السنة الثانية من سلك الماستر بحثا، في حدود ثلاثين ألف (30.000) كلمة، تحت إشراف أحد أساتذة المعهد، في موضوع يختاره باتفاق مع الأستاذ المشرف، بعد م
  13. المادة 25يسلم البحث، مطبوعا في خمس نسخ ومسجلا على حامل إلكتروني، إلى إدارة المعهد قبل متم شهر يونيو من السنة الثانية، ويناقش قبل متم شهر يوليو.
  14. المادة 26يناقش البحث في جلسة علنية من طرف لجنة تتكون من ثلاثة أساتذة، من بينهم الأستاذ المشرف وأستاذان اَخران يعينهما مدير المعهد.
  15. المادة 27تمنح للبحث نقطة عددية تتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) درجة، وتعتبر كل نقطة تقل عن عشرة (10) من عشرين (20) موجبة لإعادة البحث.
  16. المادة 28يعيد الطالب البحث، وفق ملاحظات وتوصيات لجنة المناقشة، تحت إشراف نفس الأستاذ أو أستاذ اَخر، بعد موافقة مدير المعهد.
  17. المادة 29يسلم البحث، المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، إلى إدارة المعهد مطبوعا في خمس نسخ، موقعا عليها من قبل الأستاذ المشرف، ومسجلا على حامل إلكتروني، قبل متم شهر يونيو،
  18. المادة 30يعتبر راسبا كل طالب تغيب في كل أو بعض مواد الاختبار الكتابي بدون مبرر أو عذر مقبول، أو حصل على معدل عام يقل عن 10 من 20 ، أو على النقطة الموجبة للرسوب المشار إل
  19. المادة 31يحدد المعدل العام لشهادة الماستر بقسمة مجموع المعدل العام لكل سنة من سنتي الماستر ونقطة البحث على خمسة (5).
  20. المادة 32يسمح للطلبة بالتكرار مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
  21. المادة 33تسلم "شهادة الماستر في القراءات والدراسات القرآنية" بإحدى الميزات التالية:
فهرس النص كاملا · 35 مادة