مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.227

مرسوم بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب (رقم 2.17.227)

نص تمهيدي

سنداتها رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) ولا سيما المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 29 و 30 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 9 ذي الحجة 1438 (31 أغسطس 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يقصد بعبارة الإدارة كما وردت في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 29 و 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 تحدد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الوطنية الواجب مراعاتها في عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المنجزة من طرف الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب، وفق المعايير التالية:

  1. –احترام النظام العام؛
  2. –الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، خاصة على مستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل؛
  3. –الجريدة الرسمية عدد 6622 في 27 صفر 1439 (16 نوفمبر 2017) ص 6574.
  4. –الالتزام من طرف المصدر باحترام التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

يمكن إعداد مسطرة منح الموافقة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 بشكل يتغير حسب كل فئة من فئات المصدرين.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1438 (19 سبتمبر 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.