المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 تحدد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الوطنية الواجب مراعاتها في عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المنجزة من طرف الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب، وفق المعايير التالية:
- –احترام النظام العام؛
- –الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، خاصة على مستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل؛
- –الجريدة الرسمية عدد 6622 في 27 صفر 1439 (16 نوفمبر 2017) ص 6574.
- –الالتزام من طرف المصدر باحترام التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.227 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب (رقم 2.17.227)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيقصد بعبارة الإدارة كما وردت في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 29 و 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 تحدد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الوطنية الواجب مراعاتها في عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب
- المادة الثالثةيمكن إعداد مسطرة منح الموافقة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 بشكل يتغير حسب كل فئة من فئات المصدرين.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.