مادة madda
FR

يمكن إعداد مسطرة منح الموافقة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 بشكل يتغير حسب كل فئة من فئات المصدرين.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.227 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب (رقم 2.17.227)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيقصد بعبارة الإدارة كما وردت في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 29 و 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 تحدد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الوطنية الواجب مراعاتها في عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب
  3. المادة الثالثةيمكن إعداد مسطرة منح الموافقة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 بشكل يتغير حسب كل فئة من فئات المصدرين.
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد