المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.17.227 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب (رقم 2.17.227)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيقصد بعبارة الإدارة كما وردت في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 29 و 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 تحدد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الوطنية الواجب مراعاتها في عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب
- المادة الثالثةيمكن إعداد مسطرة منح الموافقة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 بشكل يتغير حسب كل فئة من فئات المصدرين.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.