مادة madda
FR

ف 1يكون منح التسبيقات المالية موضوع طلب معلل يوجهه رئيس مجلس الجهة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مشفوعا ببيان عن وضعية استخلاص المداخيل الضريبية وحصة الجهة من ضرائب الدولة.

ف 2يحال الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد موافقة وزير الداخلية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.279 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.279 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمنح التسبيقات المالية المنصوص عليها في المادة 191 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 لتسديد النفقات الإجبارية المتعلقة بالتسيير.
  2. المادة الثانيةيكون منح التسبيقات المالية موضوع طلب معلل يوجهه رئيس مجلس الجهة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مشفوعا ببيان عن
  3. المادة الثالثةيتم تسديد التسبيقات المالية التي استفادت منها الجهة داخل نفس السنة المالية موضوع الاستفادة.
  4. المادة الرابعةيحدد سعر فائدة هذه التسبيقات وشروط منحها ومدة ومسطرة تسديدها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد