مادةmadda
FR

يتم تسديد التسبيقات المالية التي استفادت منها العمالة أو الإقليم داخل نفس السنة المالية موضوع الاستفادة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.280 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.280 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو الإقليم وتسديدها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمنح التسبيقات المالية المنصوص عليها في المادة 169 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 لتسديد النفقات الإجبارية المتعلقة بالتسيير.
  2. المادة الثانيةيكون منح التسبيقات المالية موضوع طلب معلل يوجهه رئيس مجلس العمالة أو الإقليم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مشف
  3. المادة الثالثةيتم تسديد التسبيقات المالية التي استفادت منها العمالة أو الإقليم داخل نفس السنة المالية موضوع الاستفادة.
  4. المادة الرابعةيحدد سعر فائدة هذه التسبيقات وشروط منحها ومدة ومسطرة تسديدها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد