المادة الثالثة
يتم تسديد التسبيقات المالية التي استفادت منها العمالة أو الإقليم داخل نفس السنة المالية موضوع الاستفادة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.280 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.280 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو الإقليم وتسديدها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمنح التسبيقات المالية المنصوص عليها في المادة 169 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 لتسديد النفقات الإجبارية المتعلقة بالتسيير.
- المادة الثانيةيكون منح التسبيقات المالية موضوع طلب معلل يوجهه رئيس مجلس العمالة أو الإقليم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مشف
- المادة الثالثةيتم تسديد التسبيقات المالية التي استفادت منها العمالة أو الإقليم داخل نفس السنة المالية موضوع الاستفادة.
- المادة الرابعةيحدد سعر فائدة هذه التسبيقات وشروط منحها ومدة ومسطرة تسديدها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.