المادة الرابعة
يبعث رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بعد التصويت على الميزانية، بنسخة من البيان المجمع إلى عامل العمالة أو الإقليم وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية، قصد الإخبار.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.17.292 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.292 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية العمالة أو الإقليم والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 146 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يجب أن تدرج توازنات الميزانية والحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة في بيان مجمع يتض
- المادة الثانيةيقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية.
- المادة الثالثةيحدد شكل البيان المجمع وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. ويمكن عند الاقتضاء تغييره أو تتميمه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الرابعةيبعث رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بعد التصويت على الميزانية، بنسخة من البيان المجمع إلى عامل العمالة أو الإقليم وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة ب
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.