مرسوم رقم 2.17.30 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان
مرسوم بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادتين 25 و 26 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 16 من ذي الحجة 1438 (7 سبتمبر 2017)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تجتمع لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها بعده ب «اللجنة» المنصوص عليها في أحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مرة كل ستة أشهر على الأقل بمبادرة من رئيسها أو بطلب ثلاثة من أعضائها على الأقل عندما تحال عليها مسائل تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما كما هي محددة في 1 من المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.
تجتمع هذه اللجنة بمبادرة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة المسائل التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وتكتسي طابعا فرديا كما هي محددة في 2 من المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.
- –الجريدة الرسمية عدد 6622 في 27 صفر 1439 (16 نوفمبر 2017) ص 6571.
المادة الثانية
يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها. ويصادق على آرائها وتوصيتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة الثالثة
تضمن مداولات اللجنة في محاضر اجتماعات توقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة الاستعجال التي يقرها الرئيس، يجوز استطلاع آراء أعضاء اللجنة عن طريق محضر بالتداول.
المادة الرابعة
منسوخة
ينسخ المرسوم رقم 2.06.223 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من ذي الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.