المادة الخامسة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.30 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.30 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتجتمع لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها بعده ب «اللجنة» المنصوص عليها في أحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئ
- المادة الثانيةيشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها. ويصادق على آرائها وتوصيتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس
- المادة الثالثةتضمن مداولات اللجنة في محاضر اجتماعات توقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
- المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.06.223 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.