مادة madda
FR

ف 1تجتمع لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها بعده ب «اللجنة» المنصوص عليها في أحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مرة كل ستة أشهر على الأقل بمبادرة من رئيسها أو بطلب ثلاثة من أعضائها على الأقل عندما تحال عليها مسائل تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما كما هي محددة في 1 من المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.

ف 2تجتمع هذه اللجنة بمبادرة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة المسائل التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وتكتسي طابعا فرديا كما هي محددة في 2 من المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.

  1. –الجريدة الرسمية عدد 6622 في 27 صفر 1439 (16 نوفمبر 2017) ص 6571.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.30 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.30 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتجتمع لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها بعده ب «اللجنة» المنصوص عليها في أحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئ
  2. المادة الثانيةيشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها. ويصادق على آرائها وتوصيتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس
  3. المادة الثالثةتضمن مداولات اللجنة في محاضر اجتماعات توقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.06.223 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد