مادةmadda
FR

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها. ويصادق على آرائها وتوصيتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.30 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.30 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتجتمع لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها بعده ب «اللجنة» المنصوص عليها في أحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئ
  2. المادة الثانيةيشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها. ويصادق على آرائها وتوصيتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس
  3. المادة الثالثةتضمن مداولات اللجنة في محاضر اجتماعات توقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.06.223 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد