مرسوم رقم 2.17.31 بتحديد تأليف
مرسوم بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار
نص تمهيدي
وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادة 27 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 16 من ذي الحجة 1438 (7 سبتمبر 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. والمشار إليه بعده ب «المجلس» ويضم المجلس علاوة على والي بنك المغرب، نائبا للرئيس، الأعضاء التالي ذكرهم:
- –ممثل عن رئيس الحكومة؛
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –نائب الوالي أو المدير العام لبنك المغرب؛
- –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
- –مدير الخزينة والمالية الخارجية بالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
- –المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية؛
- –المدير العام لصندق الإيداع والتدبير؛
- –المدير العام لبريد المغرب؛
- –مدير مكتب الصرف؛
- –الجريدة الرسمية عدد 6622 بتاريخ 27 صفر 1439 (16 نوفمبر 2017) ص 6573.
- –رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –المدير العام لصندوق الضمان المركزي؛
- –المدير العام للوديع المركزي (MAROCLEAR)؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصيد البحري؛
- –عضوين يعينهما رئيس الحكومة مشهود لهما بالكفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي؛
- –الرئيس وتسعة أعضاء من المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛
- –الرئيس وعضوين من الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
- –الرئيس وعضو من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛
- –الرئيس وعضوين من الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة؛
- –رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية؛
- –المدير العام للشركة المسيرة لبورصة القيم؛
- –ممثلين اثنين عن بنك المغرب يعينهما والي بنك المغرب.
المادة الثانية
يتم تعيين مقرر من لدن كل فريق عمل يتم إحداثه في حضيرة المجلس، يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم حصيلة أعمال الفريق إلى المجلس.
المادة الثالثة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه على الأقل مرة في السنة.
يجب أن توجه كتابة المجلس دعوة حضور الاجتماع إلى جميع الأعضاء مشفوعة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويصادق على اقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة الرابعة
عند نهاية كل اجتماع تعد كتابة المجلس محضر بأشغال المجلس يوقعه أعضاؤه الحاضرون.
المادة الخامسة
ينسخ المرسوم رقم 2.06.224 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار.
المادة السادسة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.