ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه على الأقل مرة في السنة.
ف 2يجب أن توجه كتابة المجلس دعوة حضور الاجتماع إلى جميع الأعضاء مشفوعة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ف 3ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويصادق على اقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.31 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.31 بتحديد تأليف
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات
- المادة الثانيةيتم تعيين مقرر من لدن كل فريق عمل يتم إحداثه في حضيرة المجلس، يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم حصيلة أعمال الفريق إلى المجلس.
- المادة الثالثةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه على الأقل مرة في السنة.
- المادة الرابعةعند نهاية كل اجتماع تعد كتابة المجلس محضر بأشغال المجلس يوقعه أعضاؤه الحاضرون.
- المادة الخامسةينسخ المرسوم رقم 2.06.224 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار.
- المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.