يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. والمشار إليه بعده ب «المجلس» ويضم المجلس علاوة على والي بنك المغرب، نائبا للرئيس، الأعضاء التالي ذكرهم:
- –ممثل عن رئيس الحكومة؛
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –نائب الوالي أو المدير العام لبنك المغرب؛
- –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
- –مدير الخزينة والمالية الخارجية بالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
- –المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية؛
- –المدير العام لصندق الإيداع والتدبير؛
- –المدير العام لبريد المغرب؛
- –مدير مكتب الصرف؛
- –الجريدة الرسمية عدد 6622 بتاريخ 27 صفر 1439 (16 نوفمبر 2017) ص 6573.
- –رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –المدير العام لصندوق الضمان المركزي؛
- –المدير العام للوديع المركزي (MAROCLEAR)؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصيد البحري؛
- –عضوين يعينهما رئيس الحكومة مشهود لهما بالكفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي؛
- –الرئيس وتسعة أعضاء من المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛
- –الرئيس وعضوين من الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
- –الرئيس وعضو من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛
- –الرئيس وعضوين من الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة؛
- –رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية؛
- –المدير العام للشركة المسيرة لبورصة القيم؛
- –ممثلين اثنين عن بنك المغرب يعينهما والي بنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.31 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.31 بتحديد تأليف
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات
- المادة الثانيةيتم تعيين مقرر من لدن كل فريق عمل يتم إحداثه في حضيرة المجلس، يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم حصيلة أعمال الفريق إلى المجلس.
- المادة الثالثةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه على الأقل مرة في السنة.
- المادة الرابعةعند نهاية كل اجتماع تعد كتابة المجلس محضر بأشغال المجلس يوقعه أعضاؤه الحاضرون.
- المادة الخامسةينسخ المرسوم رقم 2.06.224 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار.
- المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.