مادة madda
FR

يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. والمشار إليه بعده ب «المجلس» ويضم المجلس علاوة على والي بنك المغرب، نائبا للرئيس، الأعضاء التالي ذكرهم:

  1. –ممثل عن رئيس الحكومة؛
  2. –المندوب السامي للتخطيط؛
  3. –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –نائب الوالي أو المدير العام لبنك المغرب؛
  5. –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  6. –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  7. –الكاتب العام للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
  8. –مدير الخزينة والمالية الخارجية بالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  9. –رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
  10. –المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية؛
  11. –المدير العام لصندق الإيداع والتدبير؛
  12. –المدير العام لبريد المغرب؛
  13. –مدير مكتب الصرف؛
  14. –الجريدة الرسمية عدد 6622 بتاريخ 27 صفر 1439 (16 نوفمبر 2017) ص 6573.
  15. –رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  16. –المدير العام لصندوق الضمان المركزي؛
  17. –المدير العام للوديع المركزي (MAROCLEAR)؛
  18. –رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛
  19. –رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية؛
  20. –رئيس الجامعة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  21. –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
  22. –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصيد البحري؛
  23. –عضوين يعينهما رئيس الحكومة مشهود لهما بالكفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي؛
  24. –الرئيس وتسعة أعضاء من المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛
  25. –الرئيس وعضوين من الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
  26. –الرئيس وعضو من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛
  27. –الرئيس وعضوين من الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
  28. –رئيس الجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛
  29. –رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة؛
  30. –رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية؛
  31. –المدير العام للشركة المسيرة لبورصة القيم؛
  32. –ممثلين اثنين عن بنك المغرب يعينهما والي بنك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.31 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.31 بتحديد تأليف

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات
  2. المادة الثانيةيتم تعيين مقرر من لدن كل فريق عمل يتم إحداثه في حضيرة المجلس، يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم حصيلة أعمال الفريق إلى المجلس.
  3. المادة الثالثةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه على الأقل مرة في السنة.
  4. المادة الرابعةعند نهاية كل اجتماع تعد كتابة المجلس محضر بأشغال المجلس يوقعه أعضاؤه الحاضرون.
  5. المادة الخامسةينسخ المرسوم رقم 2.06.224 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد